الوقت فلا يجوز البدار الى فعل البدل واما اذا شك باستمراره فهل هناك اصل يعول عليه في احراز الاستمرار او عدمه يمكن ان يقال بجواز احراز الاستمرار بالاستصحاب لان العذر في اول الوقت متيقن الحصول ومشكوك البقاء الى آخر الوقت فلا مانع من شمول ادلة الاستصحاب لمثل هذا الفرض ولهذا الفرد لانه من افراد اليقين والشك في البقاء هذا (ولكن يرد عليه) ان موضوع الحكم الاضطراري اذا كان هو استيعاب العذر لجميع الوقت فلا يمكن اثباته بالاصل المزبور الانباء على حجية الأصل المثبت وذلك لان موضوع الحكم الاضطراري اعني به وجوب البدل هو الاضطرار الى ترك جميع افراد المبدل والاضطرار المتيقن في اول الوقت هو الاضطرار الى ترك بعض حصص المبدل لا ترك جميعها فما هو متيقن الثبوت ليس هو موضوع وجوب البدل وما هو موضوع وجوبه اعني به الاضطرار الى ترك جميع حصص المبدل ليس متيقن الثبوت واستصحاب الحال الذي من اجله حصل الاضطرار فى اول الوقت الى ترك بعض حصص المبدل وان كان تام الاركان إلا انه مثبت لموضوع حكم البدل لان ثبوت تلك الحال في آخر الوقت يلزمه عقلا او عادة الاضطرار الى ترك جميع افراد المبدل (إلا انه يمكن الجواب عن الايراد) المزبور بان المكلف فى اول الوقت متيقن بالاضطرار الى ترك جميع افراد المبدل طوليها وعرضيها اما الافراد العرضية فالاضطرار الى تركها هو مفروض الكلام واما الافراد الطولية فلامتناع وجودها قبل اوقاتها في اوقات الافراد العرضية فالمكلف متيقن فعلا بالاضطرار الى ترك جميع افراد المبدل العرضية والطولية وشاك بارتفاع هذا الاضطرار فى باقي الوقت فله ان يستصحبه ويحرز الاستيعاب بالاستصحاب (ان قلت) اذا كان التقريب الذي ذكرته فى تحقق الاضطرار الى ترك افراد المبدل عرضيها وطوليها في اول الوقت صحيحا فهو يغنى عن الاستصحاب في مقام احراز موضوع التكليف بالبدل لأن دليله لم يدل على ازيد من كون المكلف يلزم ان يكون مضطرا الى ترك المبدل بجميع افراده العرضية والطولية وهو حسب الفرض كذلك فى اول وقت ابتلائه بالعذر الموجب للاضطرار (قلت) نعم لو لم يكن دليل حكم البدل له ظهور بلزوم كون الاضطرار الذي هو موضوع الحكم المزبور متدرجا فى الوقت تدرج اجزاء الوقت بنحو لا يأتي جزء منه إلا وهو ظرف