ولا يجد ماء للطهارة هو موضوع الخطاب بالتيمم (ومن ادلتها) ايضا قوله «ع» التيمم احد الطهورين بتقريب ان ظاهره كون التيمم فردا للطهارة مطلقا سواء تمكن من استعمال الماء ام لم يتمكن غاية الأمر ان الاطلاق المزبور قد تحقق تقيده في الجملة بعدم التمكن من استعمال الماء والقدر المتيقن منه هو عدم التمكن من استعماله حين ارادة الفعل المشروط بالطهارة واما كون الاستيعاب شرطا في مشروعية التيمم في اول الوقت فيدفعه الاطلاق المزبور (ومن الموارد الخاصة) مورد التقية والظاهر من اطلاق ادلتها كفاية مطلق الاضطرار فى تشريع العمل على وفق التقية واجزائه عن المأمور به الواقعي فان اطلاق الأمر بالصلاة معهم بصلواتهم بل كل عمل شرعت فيه التقية يدل على تشريعها فيه حين الابتلاء بها وان علم المكلف بارتفاعها فى باقي الوقت بل لو حمل اطلاق دليلها على صورة استيعابها للوقت لاوجب ذلك تخصيص الدليل العام بالفرد النادر كما انه يستفاد من مجموع ادلة التقية ان العمل على وفقها احد افراد العمل المكلف به واقعا او انه فرد له تنزيلا وذلك يستلزم الاجزاء لوفائه بالمصلحة الواقعية كما لا يخفى لكن قد يستشعر من بعض الأخبار التي امر المكلف فيها بالصلاة اولا في الدار ثم الصلاة معهم ثانيا ان الأجزاء يستند الى الى تقويت المصلحة الواقعية وقيام المصلحة المضادة في محلها لا الى وفاء مصلحة المأتي به تقية بالمصلحة الواقعية.
(الأمر الثالث) فى بيان مقتضى الاصل حيث يشك في اجزاء المأتي به بالامر الاضطراري عن المأمور به الواقعي الاختياري فاعلم ان الشك في الاجزاء تارة يكون من جهة الاعادة في الوقت واخرى من جهة القضاء في خارجه وعلى كل من التقديرين يحتمل ان يكون الاجزاء على فرضه مستندا الى وفاء مصلحة العمل الاضطراري بتمام مصلحة العمل الاختياري كما يحتمل ان يكون مستندا الى عدم امكان استيفاء الباقي من مصلحة العمل الاختياري فلا يكون البحث عن اجزاء العمل الاضطراري منحصرا بالوجه الاول لان غاية ما يتصور دليلا للحصر هو انه مع الاحتمال الثاني لا يجوز للحكيم ان يامر بالبدل بمجرد الاضطرار مع علمه بارتفاعه فى اثناء الوقت وعدم استيعابه لانه يفوت بذلك شيئا لازم التدارك من المصلحة الواقعية الاختيارية مع تمكنه من استيفائه بلزوم الانتظار وعدم تشريع البدار وعليه