الصفحه ١٥٨ : من الحركات وغيرها
لزم بناء الفعل على هيئة خاصة لا يفارقها بخلاف الاسم المشتق فان هيئته وان كانت
الصفحه ١٦٩ :
باقي الألفاظ ولكن
لما كان اللفظ المشتق مركبا من مادة وهيئة يدل كل منهما على معنى مندمج في صاحبه
الصفحه ١٧٥ :
لا ان نسبة القيام
الى ذات ما على نحو التصور المطلق كما هو الشأن في وضع الالفاظ لمعانيها ومنها
الصفحه ١٨٠ :
لكن الذي يرد على
اشكال الشيخ صاحب الكفاية (قده) باعتبار الشق الأول من الترديد هو ان الملحوظ فى
الصفحه ١٨٧ :
(الاولى) لما ظهر من سوق الاستدلال بالآية الشريفة في هذا المقام ان شأن الخلافة
الدينية والاتكاء على الوسادة
الصفحه ١٩١ : التي يحمل عليها ذلك العنوان المشتق نفس حقيقة المبدا الذي اشتق منه ذلك
العنوان (ولا يخفى ما فيه) فان
الصفحه ١٩٨ :
المقدس على مخالفة الامر ما هو من لوازم الوجوب من الالزام بالحذر عن مخالفة امره
ومن التوبيخ على عصيانه ومن
الصفحه ٢١١ : قيل من ان
مفاد الصيغة هو الطلب الانشائي الذي قد اشرنا الى معناه فيما سبق لما قد عرفت من
ان صيغة افعل
الصفحه ٢٣٦ :
المزبور يلزم في
الارادة التشريعية كما لا يخفى (وفيه اولا) انه خلاف ما ذهب اليه المستشكل من
امكان
الصفحه ٢٣٩ :
التي استدعى الغرض
بيانها بخطاب آخر وحينئذ ينتهى الامر الى الاطلاق المقامي فلا بد من احراز احد
الصفحه ٢٤٢ : بطبيعي الصلاة مثلا لا الاكثر ولا حصة من
طبيعي الصلاة فالعقل يحكم بلزوم امتثال هذا التكليف المعين الذي تمت
الصفحه ٢٥٤ : اورد عليه استاذ الاساتذة فى كفايته
بان هذا الاتفاق انما يجدي لو كان المصدر مادة للمشتقات التي من جملتها
الصفحه ٢٥٥ : آخر لان من يقول باجزاء الاتيان بالمأمور به على وجهه عن اعادته ثانيا يريد
بذلك كفاية المرة الواحد عن
الصفحه ٢٥٨ :
ولازم السعة بحسب
المراتب حمل الارادة على الارادة الوجوبية لان الوجوب هو الواجد المرتبة العليا من
الصفحه ٢٦١ : دلالة الامر عليه وعدم دلالته من مباديها لان من يقول
بالاجزاء يدعى ان الامر قد دل على وجود مصلحة في