الصفحه ٣٥٤ :
ما تقدم من اثبات
امكانه ووقوعه (وايضا) بالواجب المنجز ذي المقدمات العديدة فانه لا إشكال فى وجوبه
الصفحه ٣٥٧ :
التحقيق يقضي بانه
لا فرق بينهما من هذه الناحية ايضا لان الواجب المنجز بالنسبة الى مقدماته التي
الصفحه ٣٦٤ :
البدلي فى مقامه الى احراز تساوي افراد المطلق في الوفاء بالغرض كيف واحراز كون كل
فرد من افراده وافيا
الصفحه ٣٧٠ :
(ثم انه قد يتوجه)
على المختار إشكال وهو انه يلزم عليه بعجزه عن الوضوء في الوقت لانه حينئذ يكون من
الصفحه ٣٧٧ : يمكن تحقق القصد الى متعلق الأمر وهو الحصة الخاصة من
المقدمة إلا فى ظرف ارادة ذي المقدمة وهي تستلزم قصد
الصفحه ٣٨٥ : فهو باطل من وجهين (الاول) ان وجوب المقدمة على القول
بالملازمة تابع لوجوب ذيها في الاطلاق والتقييد حيث
الصفحه ٣٩١ : كما هو المختار وعليه فلا محالة يكون الغرض الداعي الى
وجوب المقدمة هو حفظ وجود ذي المقدمة من جهة خاصة
الصفحه ٣٩٤ : ء الواجب النفسي فان تحقق كل منها لا يوجب سقوط امره الضمني وانما يسقط به
تحريكه وبعثه لان الغرض من توجيه
الصفحه ٣ :
لهذا أصبحت تلك
الانظار الثمينة من الكنوز الدفينة لا يهتدي اليها إلا من ترعرع على تربية شيخنا
الصفحه ٢٢ :
ولذا التجاء بعض
الفحول الى القول بكون موضوع علم الاصول هو الأمر الذي تكون نتيجة البحث عن شيء من
الصفحه ٢٨ : الشرعية بل بطريق الالهام لكل عنصر من عناصر البشر حسب استعداده الخاص به
وحسب ما تقتضيه الاحوال وعليه يكون
الصفحه ٣١ :
سببا لها يكون لها
نحو وجود وتقرر فى الواقع غاية الأمر أنه أضعف من وجود الملازمة الوضعية وأما
الصفحه ٨٥ : على لازم المعنى المطابقي كذلك تستلزم الدلالة على جزئه (وذلك) لما عرفت
من ان الدلالة الالتزامية هو خطور
الصفحه ٩٧ :
ذلك الانسباق مستندا الى الوضع لا الى بعض القرائن أو الأحوال الطارية على اللفظ
من مقام المتكلم واحواله
الصفحه ١٣٩ : بما حاصله انه
لا معنى ولا مسوغ لالغاء احكام الملكية من جميع الانحاء بعد الاعتراف بوجودها
وتاثير