للاضطرار الى ترك فرد من افراد المبدل وعليه لا يجزي تحقق الاضطرار الى ترك جميع افراد المبدل العرضية والطولية في اول وقت الابتلاء بالعذر بل لا بد من احراز ملابسة الاضطرار المزبور لكل جزء من اجزاء الوقت في الحكم بفعلية التكليف بالبدل فمع الشك بذلك يجوز التوسل بالاستصحاب لاحراز الاستيعاب
(الامر الثاني) قد عرفت ان الاضطرار الذي هو موضوع التكليف بالبدل يمكن ان يكون ثبوتا على نحوين الاول كفاية مجرد الاضطرار الى ترك المبدل ولو فى اول الوقت في فعلية التكليف بالبدل الثاني هو الاضطرار الى ترك جميع افراد المبدل في جميع اجزاء الوقت وهو المعبر عنه بالاستيعاب هذا بحسب الثبوت واما بحسب مقام الاثبات فالأمر يحتاج الى ملاحظة ادلة الأحكام الاضطرارية وهي على قسمين أحدهما الادلة العامة ثانيهما الادلة المختصة بباب دون باب آخر (اما الاولى) فمنها ما ورد فى باب التقية ان كل شيء اضطر اليه ابن آدم فقد احله الله تعالى ومنها حديث الرفع المعروف ومن فقراته رفع ما اضطروا اليه ولا يخفى ان الظاهر منهما ان الموضوع للحلية ورفع الحكم هو العذر الموجب للاضطرار بترك طبيعة المبدل وهو لا يتحقق إلا بالاضطرار الى ترك جميع افرادها العرضية والطولية إذ مع التمكن من الاتيان بالجامع بفعل فرد من افراده الطولية لا يتحقق الاضطرار الى ترك المبدل وعليه يلزم ان يكون العذر مستوعبا لجميع الوقت تحقيقا للاضطرار الذي هو موضوع الاحكام الاضطرارية (ومنها) قاعدة الميسور والظاهر ان موضوعها هو الاضطرار المستوعب فانه مع تيسر الاتيان بالمأمور به الاختياري بفعل فرد من افراده ولو في آخر وقته لا يصدق عليه انه متعسر او ليس بميسور ونتيجة ذلك هو استمرار الاضطرار الى آخر الوقت هذا كله في تقريب دلالة الادلة العامة
(واما الأدلة الخاصة) فألسنتها مختلفة حسب اختلاف الموارد فلا بد من ملاحظتها بخصوصياتها مثلا احكام التيمم (من ادلتها) الآية الشريفة اعني قوله تعالى (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) الخ والظاهر منها ان الشرط فى كون التيمم مشروعا للمكلف هو مطلق العذر الذي اشارت اليه الآية المباركة فان المتبادر من مثل قوله تعالى (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ) الى قوله (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا) هو تعليق الأمر بالتيمم على ارادة الصلاة وعدم وجدان الماء فالمكلف الذي يريد ان يصلي في اول الوقت