على الامتثال فلا يكون حكم العقل حينئذ حكما الزاميا نحو حكمه بوجوب اطاعة المولى فى اوامره الالزامية وعليه يبقى مجال للاوامر المولوية بوجوب المسارعة والاستباق.
(ثم انه) بناء على استفادة الفورية هل يكون مفاد الخطاب لزوم الاتيان بالمكلف به فورا ففورا او هو لزوم الاتيان به فورا والتحقيق ان يقال ان منشأ الدلالة على الفورية ان كان هي الصيغة فالظاهر منها ان الفورية دخيلة فى الواجب وانها قيد من قيوده فيكون حالها حال سائر القيود الداخلة فى حيز الوجوب فكما ان سقوط الخطاب بها يكون باحد امرين اما بالامتثال بفعلها واما بفواتها كذلك يكون قيد الفورية واما اذا تنزلنا عن ذلك وقلنا بكون الفورية واجبا فى واجب بنحو تعدد المطلوب فغاية ما يستفاد من دليل ذلك هو كون الفورية واجبة حيث تمكن واما ان الفورية اذا لم تحصل فى الزمان الاول فيلزم تحصيلها في الزمان الثاني والثالث الى آخر ازمنة الامكان فلا دلالة فى الكلام عليها وان كان منشأ الدلالة هو ما كان خارجا عن الصيغة كالآيتين فالظاهر ان الفورية تكون واجبا فى واجب على نحو تعدد المطلوب واما كونها واجبة في الزمان الاول واذا لم تحصل ففي الزمان الثاني وهكذا في الثالث الى آخر ازمنة الامكان (فقد يتوهم) ان ذلك مبني على كون الفورية فى جميع الازمان المذكورة افرادا حقيقية لطبيعة الاستباق والمسارعة فتشمل الآية بعمومها البدلي جميع الافراد المذكورة بخلاف ما لو كان الفرد الحقيقي للاستباق والمسارعة هو الاتيان بالمأمور به فى اول ازمنة الامكان ويكون الاتيان بالمأمور به فى الزمان الثاني والثالث وهكذا سبقا اضافيا فلا تشمل الآية هذه الافراد الاضافية لظهورها فى السبق الحقيقي (وهو توهم فاسد) اذ على الاول لا يوجب ذلك الا التخيير العقلي بين افراد السبق والمسارعة وليس ذلك هو المطلوب فى الاستدلال المزبور لان المطلوب فيه هو لزوم الاتيان بالمأمور به فورا ففورا اعني التدرج فى الفورية بمعنى ان المطلوب فى الاستدلال المزبور هو اثبات لزوم الاتيان بالمأمور به اولا فاولا وهذا المعنى لا يلزم من كون الاتيان بالمأمور به فى الزمان الاول والثاني الى آخر ازمنة الامكان افرادا حقيقية للاستباق والمسارعة