التي استدعى الغرض بيانها بخطاب آخر وحينئذ ينتهى الامر الى الاطلاق المقامي فلا بد من احراز احد الامرين المتقدمين فى مقام الرجوع اليه اعني بهما القول بالبراءة فى مقام الشك بمثل هذه الامور وكون القيد من الامور المغفول عنها اذا لم نقل بالبراءة حيث يكون المرجع هو الاحتياط.
(هذا) ولكن مقتضى التحقيق ان يفرق بين الاطلاق اللفظي والاطلاق المقامي بعدم كون حكم العقل بالاشتغال مانعا عن التمسك بالاطلاق اللفظي مطلقا بخلاف الاطلاق المقامي لاشتراطه بكون القيد مغفولا عنه على الاشتغال (بيان ذلك) ان حكم العقل بالاشتغال متوقف على عدم الاطلاق فلو كان الاطلاق منوطا بعدم حكم العقل لزم الدور (ولكن) الاطلاق وارد على حكم العقل اذ حكم العقل بالاشتغال يكون في ظرف عدم البيان والاطلاق يكون بيانا بخلاف العكس (والسر فيه) هو ان كون المتكلم فى مقام البيان الذي هو من مقدمات الحكمة (ان كان) المراد منه هو بيان مرامه بكل ما يمكن ان يبينه به سواء كان متصلا ام منفصلا حتى مثل حكم العقل المنفصل وان كان في ظرف الشك فلا تتم مقدمات الحكمة (وان كان) المراد منه كونه فى مقام بيان تمام مرامه باللفظ الصادر منه كما هو ديدن العقلاء فالاطلاق يتم غاية الامر ان الدليل المنفصل ان كان اقوى من المطلق ترفع اليد عنه باقوائية ذلك الدليل واما مثل حكم العقل بالاشتغال فلا يبقى له موضوع بعد تمامية الاطلاق (وهذا) بخلاف الاطلاق المقامي فانه مبني على احراز كون المولى في مقام بيان مراده بكل ما يمكن ان يتوصل به الى كشفه ولو كان ذلك حكم العقل في ظرف الشك ولذا لو اتكل فى بيان مرامه عليه ما نقض غرضه فتمامية هذا الاطلاق متوقفة على ما ذكرنا من احد الامرين وبهذا يفارق مع الاطلاق اللفظي
(الامر الرابع) في تحرير الاصل العملي في المقام لا يخفى انه بناء على امكان اخذ قصد الامتثال فى متعلق الامر يكون حال الشك فى التعبدية حال الشك في الاقل والاكثر الارتباطي فكما يمكن ان نقول بجريان البراءة عقلا ونقلا في الاكثر الارتباطي كذلك يمكن ان نقول بجريانها في التعبدية كما هو الحق (واما) بناء على امتناع اخذ قيد الدعوة في متعلق الامر فقد يقال بالاشتغال عقلا ونقلا فى المقام ولو قلنا بالبراءة فى الاقل والاكثر الارتباطي وذلك بتقريب ان الشك في المقام انما