هو في الخروج عن عهدة التكليف المعلوم مع استقلال العقل بلزوم الخروج عنها فلا يكون العقاب مع الشك وعدم احراز الخروج عقابا بلا بيان ضرورة انه مع العلم بالتكليف تصح المؤاخذة على المخالفة وعدم الخروج عن عهدة التكليف المعلوم بمجرد الموافقة هذا (ولا يخفى) ان التقريب المذكور ليس موجبا للفرق بين المقام والاقل والاكثر الارتباطي بل هو احد الوجوه التي حررت للدلالة على لزوم الاحتياط في الاقل والاكثر الارتباطي وقد اجيب عنها في محله (والتحقيق) انه لا فرق بين المقام ومسئلة الأقل والاكثر الارتباطي بل هذا المقام من صغريات تلك الكبرى ومن فروع تلك المسألة توضيح ذلك ان الغرض القائم بالمركب الارتباطي منبسط على جميع اجزائه على نحو يكون لكل جزء حصة من ذلك الغرض لا على ان يكون لكل جزء غرض مستقل ملازم فى الوجود للغرض القائم في الجزء الآخر فلا محالة يكون التكليف المتعلق بذلك المركب منبسطا عليه انبساط الغرض الداعي اليه وتكون كل حصة من التكليف المزبور غير مطلقة من حيث امتثال الحصة الاخرى ولا مقيدة بامتثالها بمعنى انه ليس امتثال كل حصة من هذا التكليف متوقفا على امتثال الحصة الاخرى ليلزم الدور فى مقام تحقق الامتثال ولا مطلقا بحيث يصح امتثال بعض الحصص مع عدم امتثال بعضها الآخر ليكون شأن التكليف بالمركب الارتباطي شأن التكليف بالامور المتباينة بل امتثال كل حصة من ذلك التكليف انما يتحقق حيث يقترن بامتثال الحصة الاخرى (هذا كله) فيما لو امكن تعلق الغرض بجميع الأجزاء والقيود كما هو الشأن في اكثر الواجبات المركبة المشروطة بشروط كالصلاة المشروطة بالطهارة والتستر والاستقبال
(واما اذا كان) الغرض يمتنع قيامه بجميع ما يفرض جزء او قيدا لذلك المركب الارتباطى مثل قيد الدعوة فلا محالة يكون ذلك الغرض المستكشف وجوده بالتكليف بالمقيد بمثل القيد المزبور متصورا باحد نحوين اشرنا اليهما قريبا احدهما ان يكون الغرض قائما بنفس المركب المقترن بدعوة الأمر اليه لا المقيد بها وثانيهما ان يكون قيد الدعوة بنفسه مشتملا على غرض لازم الاستيفاء حين استيفاء الغرض القائم بالمركب المأمور به (وبهذا) ظهر لك ان ارتباطية المركب التعبدي من حيث قيد الدعوة لا تنحصر ثبوتا بكون قيد الدعوة مشتملا على غرض مستقل فى