عبادة زائدا عن المقدار الذي يحصل باتيان العمل الذي يكون من آلات العبودية فيما اذا عمله اصالة لنفسه لا نيابة عن غيره فلا يكفى فى وقوعه عبادة قصد التعبد به للمولى وتعظيمه به وعليه يصح أن يقال ان التعبدي هو ما يتوقف حصول الغرض منه على قصد التقرب به غاية الأمر للقرب مرتبتين مرتبة منه مقوم لعبادية العمل الذي يصدر من النائب وهي التي تحصل بانيان العمل الذي يكون من آلات العبودية ومرتبة اخرى مقوم لعبادية العمل الذي يصدر من الاحياء وذلك للدليل الخاص الذي دل على اعتبار قصد التقرب بهذه المرتبة في وقوع العمل المجعول عبادة فيما اذا فعله المكلف لنفسه لا نيابة ومع ذلك لا يتوجه عليه إشكال النيابة لعدم الدليل المزبور في موردها مع كفاية قصد التعبد والتعظيم فى وقوع ذلك العمل المنوب به عن الغير عبادة ولا يخفى ان قصد التقرب فى العبادة التي اعتبر دخله فيها انما هو قيد شرعي اعتبره الشارع فى العبادة لعلمه بدخله في ترتب الغرض عليها لا انه قيد عقلي نحو قصد التقرب الذي اعتبره العقل في مقام تحصيل الثواب بالتوصليات (هذا كله) فى بيان الفرق بين التعبدي والتوصلي فى مرحلة الثبوت.
(واما بيانه فى مرحلة الاثبات) فعلى المختار من امكان اخذ قصد التقرب فى متعلق شخص الامر المطلوب قصد امتثاله فحال قصد التقرب حال سائر القيود الشرعية الاخرى فان اخذ في متعلق الامر وإلّا فمع جريان مقدمات الحكمة يتمسك بالاطلاق لنفي اعتباره ومع عدم جريانها لاختلال بعض شروطها يكون المرجع ما يناسب المورد من الاصول وعلى القول بامتناع اخذ قصد التقرب فى متعلق شخص الامر فان قلنا بامكان التكليف به بامر آخر فالمتبع هو ذلك الامر الآخر ومع عدمه يكون المرجع في مقام العمل هو الاصل وان قلنا بامتناع الامر به مطلقا فيمكن بيان اعتباره باحد طريقين اما باخبار المولى بدخله فى الغرض او بحكم العقل بلزومه في مقام الشك لو قلنا بالاشتغال في امثاله (ثم ان بعض الاعاظم قده) اورد على الفرق بين التعبدي والتوصلي باختلاف الغرض المترتب على كل منهما كما هو المختار بما حاصله ان الغرض الذي يحصل به الفرق بينهما هو نفس المصلحة الكامنة فى المأمور به وعليه لا يصح ان يجعل ذلك فارقا بينهما لان الفعل المأمور به ليس إلّا من قبيل الاسباب المعدة بالاضافة الى تلك المصالح واما نفس المصالح المزبورة فليست تحت اختيار