ضم قصد قربى اليه أي اذا فعله المكلف بداع التقرب الى المولى كان الامر المتعلق به تعبديا في اصطلاحهم (وقد يظهر) من بعضهم ان الفرق بينهما هو ان المكلف به ان افتقر تفريغ الذمة من تكليفه الى قصد امتثاله كان الأمر المتعلق به تعبديا وإلّا كان الامر المتعلق به توصليا (وتوهم) ان التوصلي بهذا المعنى يكون اوسع صدقا واجمع افرادا لشموله ما لو شك في كونه تعبديا لفراغ الذمة من تكليفه لو فعله وان لم يقصد امتثاله وان كان فى الواقع تعبديا (لا يخفى ما فيه) فانه خلط بين تشخيص المعاني في حد ذواتها وبين مقام العمل حسب القواعد المقررة للشك في معنى المأمور به فانا فى هذا المقام بصدد تشخيص المعاني من حيث ذواتها لا في مقام تشخيص وظيفة المكلف فى مقام العمل.
(والتحقيق أن يقال) ان العبادة على نحوين (الاول) ما تبانى العقلاء على فعله في مقام تعظيم بعضهم بعضا كالسجود والركوع وبعض الاعمال الاخرى الرائجة اما فى العرف العام او عند طائفة خاصة وربما امضى الشارع بعضها فاعتبره عبادة ومثل هذه العبادة يفتقر كونها عبادة بالفعل الى قصد العنوان الذي صار الفعل عبادة فى بناء العرف والى اضافته الى شخص بخصوصه لهذا لا يكون وضع الجبهة على الارض لا بقصد السجود سجودا كما انه لو قصد هذا العنوان ولكن لم يقصد به تعظيم شخص بخصوصه لا تكون عبادة بالفعل وباقتران هذه العبادة بهذين الامرين يكون الفعل عبادة بالفعل اما كونه مقربا من المتعبد له فهو يفتقر الى عدم كونه منهيا عنه اذ يجوز ان تكون مثل هذه العبادة مبغوضة المتعبد له لما فيها من المفسدة مع كونها عبادة بالفعل (ومن آثار) هذه العبادة انه يمكن استنابة انسان فى اتيانها عن غيره ضرورة ان العقلاء يعدون من استناب غيره عنه فى تقبيل يد من يريد ان يعظمه انه قد عظمه بهذا التقبيل المنوى به النيابة عنه بل يتحقق تعظيمه اياه ولو لم يستنبه بالتقبيل المذكور اذا فعله المقبل ناويا به النيابة عن الغير وكان ذلك المنوب عنه راضيا بهذه النيابة المتبرع بها نعم لو كان ناهيا له عن النيابة لا يكون ما يفعله النائب من التعظيم من تعظيم المنوب عنه تبرعا لانه لا بد من اضافة هذا النحو من العبادة الى شخص معين ومع قطع الاضافة التي تبرع بها النائب عن غيره بنهيه اياه عنها لا تقع العبادة المزبورة مضافة الى أحد فلا تكون عبادة من ناحية المنوب عنه