بايقاع النسبة الخبرية الى افادة طلب وقوعها الزاما كذلك يتسبب الى افادة طلب وقوعها ندبا نعم يمكن دعوى ظهور الجملة الخبرية في الطلب الالزامي بضميمة مقدمات الحكمة اليها باحد التقريبين السابقين واما على الوجه الثاني فالجملة الخبرية بملاحظته تكون ظاهرة في الطلب الالزامي بل تكون دلالتها عليه آكد من غيرها لان الاخبار بوقوع الفعل اعتمادا على تحقق مقتضيه وهو طلب المخبر اياه يدل على ان ذلك الطلب طلب الزامي اذ هو المقتضى لوقوع الفعل المطلوب اقتضاء يكاد ان لا ينفك عنه مقتضاه (تتميم) قد ذكر بعض الاعاظم قده وجها لاستفادة الوجوب من كل ما يدل على الطلب ولم يقترن بما يدل على جواز ترك المطلوب فلا بأس بالاشارة اليه والى ما يمكن ان يكون خدشا فيه وحاصله ان اطاعة المولى واجبة بالذات عقلا وكلما يكون فعله مصداقا للطاعة فهو واجب بالعرض وبما ان كل طلب ينشئه المولى سواء كان بصيغة افعل او بصيغة اخرى ولم يقترن بما يدل على جواز ترك المطلوب يكون موضوعا للاطاعة فيكون واجب الامتثال وفيه ان كلية الكبرى ممنوعة اذ لا ريب في كون الطلب الاستحبابي موضوعا للاطاعة مع كونه غير واجب الامتثال عقلا وعليه لا تكون اطاعة المولى مطلقا واجبة عقلا بل بعضها واجب وهو ما كان في متعلقها غرض لازم الاستيفاء.
«المبحث الرابع فى التعبدى والتوصلى»
وتوضيح ذلك يتم فى ضمن أمور : الاول فى بيان المراد بالتعبدي والتوصلي (اما عند القدماء) فالمشهور بينهم هو انه اذا كان الغرض من الامر معلوما للمكلف كان ذلك الامر توصليا وإلا كان تعبديا بمعنى ان الغرض من الأمر اذا كان معلوما للمكلف يجوز ان يأتى بالمأمور به لاجل ذلك الغرض لا لاجل امتثال أمره واذا لم يكن الغرض من الأمر معلوما كان اتيان المكلف بالمأمور به للتعبد بامتثال امر المولى ليس إلّا وبهذه المناسبة سمى بعض الاوامر توصليا وبعضها تعبديا (واما عند المتأخرين) فالمشهور بينهم ان الغرض المترتب على فعل المكلف ان كان يحصل بالفعل نفسه وان لم يقصد به التقرب الى المولى كان الامر المتعلق به توصليا في اصطلاحهم وان كان الغرض لا يترتب على مجرد الفعل بل لا بد من