لا بوجوده الواقعى محضا وعلمه بها متوقف على الاخبار بوقوع الفعل وعليه يلزم الدور لان الاخبار بوقوع الفعل متوقف على تحقق مقتضيه في الخارج وتحقق مقتضيه متوقف على الاخبار بوقوعه.
(ومنها) أن الوجه في ذلك هو أن الجملة الخبرية الفعلية سواء قصد بها الكشف عن وقوع شيء فى الخارج أم قصد بها انشاء امر ما نحو بعت ويغتسل تستعمل دائما في ايقاع النسبة بين الفاعل المسند اليه ذلك الحدث وبين مادة ذلك الفعل غاية الامر انه اذا كان الداعي الى ايقاع النسبة المزبورة هو الكشف عن وقوعها في الخارج كانت الجملة خبرية محضة وان كان الداعي الى ايقاع النسبة هو التوسل والتسبيب الى وقوعها فى الخارج كانت الجملة الخبرية قائمة مقام الجملة الانشائية فى افادتها الطلب لدلالته بالملازمة على طلب المخبر للفعل الذي اخبر بوقوعه كما في مثل يغتسل جوابا للسائل عمن خرج منه بلل مشتبه بعد الانزال وقبل الاستبراء وبما ان الجملة المزبورة لم يقصد بها الكشف عن وقوع النسبة في الخارج لا تكون خبرا عنها لعلم المخبر بتحقق مقتضى وقوعها فليس الباعث للمتكلم على الاخبار بالجملة الخبرية في مقام البعث على مؤداها هو علمه بتحقق مقتضى ما اخبر به ليتوجه اشكال الدور المتقدم بل الباعث له على الاخبار بها هو التسبيب الى وقوع الفعل وصدوره من المسند اليه في ظاهر الجملة فالارادة التشريعية لم تكن عند ذيها سببا ومقتضيا لوقوع ذلك الفعل من المكلف بل كانت سببا لايقاع المتكلم النسبة بين الفعل ومن اسند اليه حيث يتسبب بذلك الى وقوعها في الخارج لأن ايقاع النسبة لا بداعي الكشف عن وقوعها فى الخارج بل بداعي التسبيب الى وقوعها يكشف عن طلب المتكلم بتلك الجملة للفعل ممن اسند اليه فى ظاهر تلك الجملة.
(الثاني) في ان الجملة الخبرية بعد الفراغ عن كونها دالة على الطلب هل تكون ظاهرة بنفسها في الطلب الالزامي او تكون فى نفسها صالحة الدلالة على الالزامي وغيره الظاهر بناء على ما استظهرنا فى وجه دلالتها على الطلب انه لا فرق بين الطلب الالزامي وغيره بالنسبة اليها نفسها لصلوحها في ذاتها لافادة كل منهما وذلك لان الانسان كما يكون بصدد افادة طلبه الالزامي يكون بصدد افادة طلبه غير الالزامي والجملة الخبرية فى حد ذاتها صالحة لافادة كل منهما اذ المتكلم كما يتسبب