ان الامر الشخصي وان لم يكن موضوعا للاطلاق والتقييد من حيث المفهوم ولكنه يمكن ان يكون موضوعا لهما من حيث الاحوال فاذا امتنع الاطلاق الافرادي في الامر الشخصي فلا يمتنع الاطلاق الاحوالي فيه ويمكن ان يكون الشدة والضعف المتواردين على الارادة الخارجية من احوالها وطوارئها فتكون باعتبارهما مجرى لمقدمات الحكمة (لانا نقول) ليست الشدة والضعف فى الارادة من اطوارها الطارية عليها بعد وجودها بل هما من مشخصات وجودها لانها اذا وجدت فهي اما شديدة او ضعيفة لا انها توجد مطلقة من حيث الشدة والضعف ثم يعرض عليها احدهما (والتحقيق) فى حل هذا الاشكال هو ان نجيب عنه بما حررناه فى محله في تشخيص مجرى مقدمات الحكمة وبيان الفائدة المترتبة عليها ومحصله هو ان مقدمات الحكمة كما تجري في مفهوم الكلام لتشخصه من حيث سعته وضيقه كذلك يمكن ان تجري فى تشخص الفرد الخاص فيما لو اريد بالكلام فردا مشخصا ولم يكن فيه ما يدل على ذلك بخصوصه كما لو كان لمفهوم الكلام فردان ومصداقان فى الخارج وكان احدهما يستدعى مئونة في البيان اكثر من الآخر حيث يريد المتكلم الدلالة على احدهما مثلا الارادة الوجوبية انما تفترق عن الارادة الندبية بالشدة فيكون ما به الامتياز عين ما به الاشتراك واما الارادة الندبية فهي انما تفترق عن الوجوبية بالضعف فما به الامتياز فيها غير ما به الاشتراك فالارادة الوجوبية مطلقة من حيث الوجود الذي يكون به الوجوب بخلاف الارادة الندبية فانها محدودة بحد خاص به تكون ارادة ندبية وعليه يكون اطلاق الكلام فى مقام الدلالة على الارادة الخاصة كافيا فى الدلالة على كونها وجوبية لكونها لاحد لها كي تكون به وجوبية ليفتقر المتكلم فى مقام افادته الى بيان ذلك الحد لان ما به الاشتراك في المقام عين ما به الامتياز وهذا بخلاف ما لو كانت الارادة ندبية فانها محدودة بحد خاص ليس من سنخ المحدود ولهذا يفتقر المتكلم في مقام بيانه الى تقييد الكلام بما يدل عليه
(المبحث الثالث) فى الجمل الخبرية التي تستعمل فى افادة الطلب والدلالة عليه لا يخفى انه لا ريب فى دلالة بعض الجمل الخبرية على طلب متعلقها فى بعض الموارد شرعا وعرفا (وإنما الاشكال) في مقامين الأول فى كيفية دلالتها على الطلب الثاني فى أن الطلب الذى تدل عليه هل هو الطلب الالزامي أو الأعم (اما الأول) فقد