الارادة التكوينية واما الارادة التشريعية فهي تابعة للمصلحة التي تنشأ منها فان كانت المصلحة لزومية كانت الارادة الناشئة منها الزامية وان كانت المصلحة غير لزومية كانت الارادة ايضا غير الزامية نعم تتولد من الارادة التشريعية مطلقا ارادة تكوينية وهي ارادة اظهار تلك الارادة التشريعية بداعي جعل الداعي وهذه الارادة التكوينية طبعا لا تقبل الشدة والضعف كغيرها فاتضح مما ذكرنا ان مركز النزاع هي الارادة التشريعية المتحدة مع الطلب (واما الموضع الثاني) اعني به بيان منشأ ظهور الصيغة فى الوجوب فقد يتوهم كون ذلك هو الوضع للتبادر وللآيات والأخبار التي استدل بها على دلالة مادة الأمر على الوجوب لصدق مفهوم الأمر على الصيغة ولكن لا دلالة لشيء من الامور المزبورة على كون منشأ الظهور في الوجوب هو الوضع اما التبادر فهو وان كان متحققا ومسلما إلّا ان كون منشئه هو الوضع وانه مستند الى نفس اللفظ فغير معلوم واما الآيات والاخبار فقد عرفت عدم صحة الاستدلال بها على ذلك فلا نعيد (فاتضح) انه ليس منشأ الظهور في الوجوب هو الوضع كما انه لا وجه لدعوى كون منشأ الظهور هي غلبة استعمال الصيغة في الوجوب وذلك لمنع الصغرى والكبرى معا اما الصغرى فلوضوح غلبة استعمال الصيغة في غير الوجوب واما الكبرى فلمنع كون غلبة الاستعمال موجبة للظهور
«فالتحقيق» ان منشأ الظهور المزبور هو جريان مقدمات الحكمة بالتقريبين المتقدمين في مادة الامر إلّا ان مجرى مقدمات الحكمة فى مادة الامر هو المعنى المراد بها فاذا اقتضى جريانها ثمة ارادة الطلب الوجوبي دلت بالالتزام على كون الارادة المتعلقة بالمامور به ارادة لزومية وفي المقام حيث لا يمكن جريان مقدمات الحكمة فى مفهوم الصيغة لكونه لا يقبل الشدة والضعف فلا اطلاق ولا تقييد فيه من هذه الناحية فلا محالة يكون مجرى المقدمات هي الارادة المتعلقة بمادة الصيغة (ومن هنا) قد يتوجه الاشكال بانه لا مجال في المقام لجريان مقدمات الحكمة مطلقا اما في مفهوم الصيغة فلكونه هو البعث الملحوظ نسبة بين الذات اعني به المبعوث وبين المبعوث اليه اعني به المادة والبعث المزبور لا يقبل الشدة والضعف لكونه فى الامر الوجوبي مثله فى الامر الندبي واما فى الارادة فلكونها امرا شخصيا جزئيا لا يتصور فيه الاطلاق والتقييد ايضا ليتوسل بمقدمات الحكمة الى بيان ما اريد منهما فيها (لا يقال)