الصفحه ٢١ : كونه أحد أفراد الأمر الكلي المطلق لا بما أنه أمر
كتابي.
فاتضح بما ذكرنا أنه
لا يمكن القول بكون موضوع
الصفحه ٤٧ :
يكون استعمال أدوات النداء بداعي التشوق مثل قوله : (يا قمر التم الى م السرار) أو
بداعي التوجد مثل قوله
الصفحه ٥١ :
دلالة بعض هيئات الجمل على بعض المعانى النسبية فلا مناص عن القول بالاول ومعه
يلزم التكرار في الدلالة على
الصفحه ٥٢ : حضوره فى الذهن على معنى آخر فاذا سمع بعد هذا بقية الجملة اعني قوله فى
الدار أو قائم انعدمت الصورة الأولى
الصفحه ٦٢ :
بينهما ابتداء
بهذا القول المخصوص على اختلاف الانظار في ذلك وعلى كل فالملحوظ في التركيب التام
الصفحه ٧٢ : زيد موضوع لها لا
بجامع ما.
(اما القول الاول)
فيرد عليه (اولا) أن اسم الاشارة اذا نطق به متكلم ولو
الصفحه ١٠٨ : انواع العبادات التي هي من شريعتنا في الشرائع
السابقة مثل قوله تعالى (وَأَذِّنْ فِي
النَّاسِ بِالْحَجِ
الصفحه ١١٨ : الأثر اعني به القرب منه تعالى (على ان التأمل) فى كلام الشارع المخبر عن
آثار الصلاة بمثل قوله الصلاة تنهى
الصفحه ١٢٥ : العنوان فيكون المأمور به في مثل قوله صل امورا
متعددة لا امرا واحدا اذ لا جامع بينها على الفرض غير هذا
الصفحه ١٦٦ : بالمبدإ
لوضوح صحة قول القائل اكرم الرجل المادح لك امس أو غدا اطلاقا للمشتق بنحو الحقيقة
في كلا الظرفين على
الصفحه ١٧١ : التزمنا بالدلالة على الذات بالاستلزام العقلي «لا يقال» يمكن
الاشكال على القول بخروج الذات عن مفهوم المشتق
الصفحه ١٧٥ : فلا دور هذا كله في بيان فساد القول الاول
(واما بيان فساد
القول الثالث والرابع) وهما كون المشتق بسيطا
الصفحه ١٩٠ : الذات هي الهيئة (فاتضح)
مما ذكرنا ان مختاره (قده) فى مدلول المشتق يرجع الى القول الثاني أو الثالث وقد
الصفحه ١٩٧ : انه قد يستدل)
على كون مادة الامر موضوعة للطلب الوجوبي بآيات واخبار «منها» قوله تعالى (فَلْيَحْذَرِ
الصفحه ١٩٩ : انتفاء الطلب والارادة معا فلا بد من القول بتحقق الطلب دون الارادة في موارد
الاوامر الامتحانية لانتفا