الصفحه ١٩٨ : اتحادهما مصداقا ويظهر من بعضهم القول بالاتحاد مفهوما ايضا خلافا
للاشاعرة إذ ذهبوا الى تغايرهما مصداقا
الصفحه ٢٠٥ : والفاعل الحقيقي هو الانسان المختار (ومما ذكرنا)
اتضح لك فساد قول من يزعم ان الاختيار في الفاعل المختار
الصفحه ٢٠٦ : بذلك نعم لا بأس فى القول بدلالتها
على تقديرهما كما وكيفا إذ هو من مقررات المولى (وبملاحظة جميع) ما
الصفحه ٢٢١ :
لاختلال بعض شروطها يكون المرجع ما يناسب المورد من الاصول وعلى القول بامتناع اخذ
قصد التقرب فى متعلق شخص
الصفحه ٢٣٩ :
الامرين المتقدمين فى مقام الرجوع اليه اعني بهما القول بالبراءة فى مقام الشك
بمثل هذه الامور وكون القيد من
الصفحه ٢٤٤ : يثبت أن متعلق الأمر الاول هو تمام المطلوب الا على
القول بحجية الاصل المثبت ضرورة ان نفي الوجوب المستفاد
الصفحه ٢٤٦ : كتطهير ثوب المكلف بالصلاة والقضاء عن الميت على
القول بصحة عمل المتبرع فانه عليه يسقط وجوب القضاء عن الولي
الصفحه ٢٤٨ : من الغير ولو قلنا بالاحتياط في مقام دوران الامر بين التعيين والتخيير وذلك
لان منشأ القول بالاحتياط في
الصفحه ٢٥٥ : القول بالتكرار (ولا يخفى
فساد هذا التوهم ايضا) لان البحث في مبحث المرة والتكرار انما يتعلق بمفاد الخطاب
الصفحه ٢٥٧ : الطبيعة السارية فهي لا تحصل عقلا باول الوجود
بل يتوقف تحققها على تحصيل كل فرد ممكن منها كما فى قوله تعالى
الصفحه ٢٥٨ : الموارد يرتفع هذا لمحذور كما فى قوله تعالى (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) فيبقى الكلام على مقتضى طبعه من تقديم
الصفحه ٢٥٩ : اذ عنوان هذا البحث بلا ذكر القيد المزبور مع
القول بامتناع اخذ قيد الدعوة فى متعلق الامر يشعر باختصاص
الصفحه ٢٦٥ : هو الواجب وليس في المقام ما يدل على
استحباب الفرد الآخر بوجه من الوجوه وهذا ينافي قوله (ع) ان الله
الصفحه ٢٦٨ :
ولكن لو بادر المكلف الى الاتيان بالبدل وارتفع العذر فى الوقت لامكن القول بالصحة
والاجزاء عن المبدل لا
الصفحه ٢٧١ :
ولا يجد ماء
للطهارة هو موضوع الخطاب بالتيمم (ومن ادلتها) ايضا قوله «ع» التيمم احد الطهورين
بتقريب