الاتحاد يلزم انتفاء الطلب والارادة معا عن متعلق الاوامر الامتحانية ولا يعقل صدق الامر في مورد انتفاء الطلب والارادة معا فلا بد من القول بتحقق الطلب دون الارادة في موارد الاوامر الامتحانية لانتفاء الارادة فيها وجدانا وهو دليل المغايرة كما لا يخفى (الثاني) لا إشكال في أن الكفار بل مطلق العصاة مكلفون بالتكاليف الدينية حقيقة لاستحقاقهم العقاب على مخالفتها اجماعا ولا عقاب إلا على مخالفة التكليف الالزامي الحقيقي كما لا يعقل تعلق ارادته تعالى بمتعلق هذه التكاليف وإلا لزم تخلف مراده عن إرادته تعالى فاذا ثبت انتفاء إرادته تعالى فى موارد التكاليف المتعلقة بالكفار بل مطلق العصاة فلا بد من القول بتحقق الطلب منه فيها وإلا فلا يعقل تحقق التكليف بلا طلب ولا ارادة وعليه يلزم تحقق الطلب بلا ارادة وذلك دليل ما يدعى من تغايرهما وهو المطلوب (الثالث) ان المكلفين مجبورون في جميع اعمالهم ولا تأثير لقدرتهم فى شيء منها ولا ريب في ان الارادة التشريعية لا تتعلق إلا بالفعل المقدور للغير فينتج ضم إحدى المقدمتين الى الاخرى ان التكاليف الشرعية قد تعلقت بالمكلفين بلا ارادة تشريعية وقد بينا فيما سبق انه لا يعقل تحقق التكليف بلا طلب ولا ارادة وعلى الاتحاد يلزم انتفائهما معا ومعه يلزم انتفاء التكليف وهو خلاف الفرض فلا بد من القول بتحقق الطلب دون الارادة لتوقف تحقق التكليف عليه في المقام وتحققه دون الارادة يستلزم تغايرهما وهو المطلوب (هذه جملة) ما يستدل به على مدعى الأشاعرة من المغايرة ولا يخفى انه يستفاد من هذه الادلة ان الطلب المغاير للارادة هو شيء يجوز ان يتعلق بغير المقدور وان الداعي الى ايجاده قد يكون نفس المصلحة القائمة فيه دون متعلقه كما فى الاوامر الامتحانية وانه يجوز ان يتخلف متعلقه عنه وان كان الطالب هو الله تعالى وانه يجوز ان يكون مدلولا للخطاب اللفظى هذا.
(وقد اتضح لك) من جميع ما قررناه من كلام القوم فساد ما قيل فى تحقيق مدعاهم من المغايرة وهو على وجوه (منها) ما اشار اليه صاحب الكفاية (قده) وملخصه بعد ما اختار ان الطلب والارادة متحدان مفهوما ومصداقا وانشاء ان لفظ الطلب ينصرف عند الاطلاق الى الطلب الانشائي ولفظ الارادة الى الارادة الحقيقية ومن ذلك ينشأ توهم المغايرة بين الطلب والارادة مطلقا ولكن الظاهر ان