الصفحه ٢٨٥ : يجعل
الدليل المذكور ناظرا الى دليل المبدل بل لا يثبت إلّا البدلية للتيمم كما اشرنا
اليه فاتضح انه لا
الصفحه ٢٩٥ :
جعلها الشارع موضوعات لاحكامه الشرعية وعلى كل لا يكون التعبد بمؤداها إلّا تعبدا
بنفس الحكم الشرعي اما
الصفحه ٢٩٧ : حققناه في محله من ان ظاهر ادلتها هو
اعتبارها بنحو الطريقية إلا انه يمكن توجيه السببية بهذا المعنى بنحو لا
الصفحه ٢٩٨ : ء العمل على طبق الامارة إلا ان هذا
النحو من الاطلاق غير ثابت لكفاية اطلاقات الأحكام الواقعية بيانا لحكم
الصفحه ٣٢٦ : الاحكام في تلك القضايا
بتوهم ان الشروط وان كانت بحسب الظاهر قيود للنسبة إلا انه لما كانت النسبة
الحكمية
الصفحه ٣٢٧ : قيد الموضوع بتحققه فلا يلزم ان يكون شرط الحكم فعليا
حين فعلية الحكم إلا اذا امتنع تقدم الشرط على
الصفحه ٣٣٠ : التكليف أو الوضع بامر
متأخر إلا انه خلاف ظاهر ادلة الاشتراط «اما الاول» فقد قربه بان حقيقة كون شيء
شرطا
الصفحه ٣٣١ : الاتيان بالجزء الأخير.
(واما الثاني) فلا
يخفى أن مثل هذا التكليف ليس منشؤه إلا تخيل انحصار ملاك المقدمية
الصفحه ٣٣٢ : طريقا اليها لا مقوما لها إلّا انها موجودة بالوجود
الاعتبارى الجعلي لا بالوجود الحقيقي وهذا هو الفارق
الصفحه ٣٤١ : انشائيا بل كل منهما بعد
تحققه من الامر فعلي إلا انهما لما اختلفا بالسنخ والحقيقة اختلفت آثارهما فان
الوجوب
الصفحه ٣٤٥ : فعليا إلا في ظرف فعلية موضوعه وان جميع شروط التكاليف بعض موضوعاتها فاذا
كان شرط الحكم مقوما لموضوعه
الصفحه ٣٥٥ : يحصل غرضه من ذلك الفعل الا فيه وهذا أمر مفروغ
عنه فى الارادة التكوينية واما التكليف فهو عبارة عن
الصفحه ٣٧٥ : وإلّا لم يبق فرق بين المطيع والعاصي وذلك باطل بالضرورة
واما التوبة فهي وان كانت من الواجبات على العبد
الصفحه ٣٨٢ : ء بالموصلية لا يتحقق إلا باتيانه بقصد القربة فيكون قصد القربة
في كل جزء مأخوذا في متعلق حصة ذلك الجزء من الامر
الصفحه ٣٨٣ :
محذور الدور بذلك
الوجه لان قصد الأمر الغيري بنحو الغائية لا يتحقق إلا بقصد عنوان المتعلق فكيف