الصفحه ٦٢ : بعدم الكرية إلا على القول بالاصل المثبت وهذا بخلاف ما لو قيد موضوع
الحكم الشرعي بقيد على نحو النسبة
الصفحه ٦٥ :
لا تستعمل إلا
فيما لنسبته خارج (بيان ذلك) ان من الجملة المختصة بالانشاء الجملة التي تكون
هيئتها
الصفحه ٨٧ : الشرعية على مصاديقها لا يرجع أمره الى الشارع بل الى نظر
المكلف في الثاني والى نظر المستعمل فى الأول إلا ان
الصفحه ٨٨ : بلزوم الترخيص الا كون طريقة الكلام الذي يرتجله
المتكلم التابع لأهل تلك اللغة مأثورة عنهم إلا أن الذي
الصفحه ١١٣ : تترتب
ثمرة النزاع كما في النحو الاول من الشروط إلّا ان ذلك لا يجدي لأن وضع اللفظ بهذا
النحو من الوضع وان
الصفحه ١٢٠ : فيها وكلتا الخصوصيتين
قد تعلق بها الامر إلّا ان الخصوصية الاولى لم تؤخذ حدا من حدود الموضوع له بخلاف
الصفحه ١٢٢ : في حال الاختيار والاضطرار بالزيادة والنقص اختلافا
فاحشا يوجب التباين بينها في نظر العرف ألا ترى ان
الصفحه ١٣٣ : يلزم ان يكون متعلق النهى امرا مقدورا للحائض هو المسمى بلفظ
الصلاة وليس هو إلا المعنى الاعم واحتمال
الصفحه ١٣٧ : مخترعي
الماهيات الجديدة لا يسمون باسمائها الا نفس الماهية التامة من حيث الاجزاء
والقيود لأنها هي الحقيقة
الصفحه ١٣٨ : بالسبب الذي توصل به اليه* وثانيها* ان البيع امر واقعي يتحقق فى الواقع
بنحوين من الاسباب إلّا ان الشارع
الصفحه ١٣٩ : التأثير الا تحقق اعتبارها عند الشارع فاذا فرض
انه لا يرتب احكامها عليها كان اعتباره اياها لغوا محضا (إلّا
الصفحه ١٤٢ :
وإلا كان اطلاق دليل المسبب مقيدا بغير ذلك السبب الذي يدعى عدم امضائه او لا يكون
له اطلاق فيما لو شك فى
الصفحه ١٤٥ : المعاني
بالالفاظ ولا يتم ذلك الا بالاشتراك حتى لو قيل بتناهي المعاني مع كثرتها للقطع
بزيادتها على الالفاظ
الصفحه ١٤٩ : حينئذ مجازا إلا أن المبنى اعني به اخذ
قيد الوحدة في الموضوع له غير صحيح (اما اولا) فللوجدان فيما نضعه
الصفحه ١٥٠ :
مطلقا بحسب
القواعد اللغوية استنادا الى دعوى ان الواضع حين وضعه اللفظ لم يتصور إلا المعنى
الذي