الصفحه ٣٢٤ :
ليس إلا كونه بحيث
يحصل للشيء بالاضافة اليه خصوصية يكون بتلك الخصوصية متصفا بكونه صلاحا وذا مصلحة
الصفحه ٣٣٣ : وان لم يكن انتقال
الملكية من حين العقد بحيث يكون الزمان دخيلا في مفاده إلا ان طبع العلية
المستفادة من
الصفحه ٣٣٧ : ء
من اقسام مقدمة الواجب وان اشتركت مع مقدمة الوجوب في عدم ترشح الوجوب الغيري
عليها من الوجوب النفسي إلا
الصفحه ٣٣٩ : الارادة تكوينية كانت ام تشريعية
إذ كون الفعل ذا مصلحة وان كان مشروطا بامر خاص وعلى تقدير دون تقدير إلا أن
الصفحه ٣٤٠ : الملتفت المزبور إلا ان الارادة في القسمين
الاخيرين لها ارتباط ذاتي بالتقدير المزبور سواء كان المريد قد وجد
الصفحه ٣٤٦ : عنوان الوجوب او الاستحباب مثلا.
(وثانيا) ان الشرط
المعلق عليه الخطاب لا يمكن أن يكون موضوعا للخطاب إلا
الصفحه ٣٤٩ : وقيوده المعتبرة فيه على نفسه
والمفروض عدم تمامية ذلك إلا في ظرف وجود الشرط الملازم لارتفاع المانع فالذي
الصفحه ٣٥١ : المكلف بتحقق الشرط والقيد فيما يأتي إلا انه بالنسبة الى ما
عدا شرط الواجب وقيده* وقد ظهر من جميع ما
الصفحه ٣٥٢ : لكونه
غير مقدور أو لكون مصلحة الواجب لا تكون فعلية الا بحصوله بطبعه كما ذكرنا بقى مثل
هذا القيد متعلقا
الصفحه ٣٥٣ : يصح إلا بعد حصوله.
(فان قلت) لا ريب
فى أن الواجب المعلق مقيد بامر غير مقدور اما حقيقة كما لو قيد
الصفحه ٣٥٦ : المكلف في غاية الانقياد والاطاعة وإلّا لزم من فرض
وقوعه ان يكون ما فرض مقيدا بشيء غير مقيد به وهذا خلف
الصفحه ٣٥٧ : قيده بخلاف الواجب المشروط على المختار فهو وان كان الطلب فيه فعليا قبل
تحقق القيد خارجا إلا انه فعلي على
الصفحه ٣٦٢ : بجريان البراءة في
المقدمات وإلا فالمرجع الاشتغال.
«ثم ان الشيخ
الانصاري قده» ذكر لترجيح رجوع القيد الى
الصفحه ٣٦٣ : للنهي فالعقل يحكم
بلزوم الانزجار عن جميع الافراد إذ الانزجار عن المهملة لا يحصل إلّا بترك جميع
افرادها
الصفحه ٣٦٥ : وان لم
يكن مستلزما لتقييد المادة كما افاده المحقق صاحب الحاشية* قده* إلا انه مستلزم
لبطلان محل الاطلاق