او هو اعم ولا
تحتاج في حقيقته ازيد من ذلك (فيمكن توجيه) الجواب فانه على هذا يكون محل النزاع
خصوص التلبس حال النسبة ويدعى الطرف انه موضوع للجامع فلو قيد المسلوب بجريه حال
النسبة فيصح سلبه حتى على القول بالاعم لان الذى ينافيه سلب الجامع لا سلب احد
فرديه عن الآخر الذي هو اعم من سلب الجامع لأنه لو كان المسلوب عنه اجنبيا خارجا
عن الجامع سلب الجامع ايضا وان كان فرده الآخر لم يصح سلب الجامع وهذا معنى عدم
استلزام سلب الخاص لسلب العام (واما لو قيد السلب) وكان المسلوب على اطلاقه فسلبه
المقيد كاشف عن الوضع للاخص فان مقتضى الوضع للجامع صدقه في تلك الحال وجواز نسبته
اليه فعلا ولو بلحاظ حال التلبس (ولكن) قد تقدم فى بيان المراد من الحال المأخوذ
في عنوان المبحث ان المراد منه حال التلبس والوجدان لا حال النسبة وان قلنا بظهور
الهيئة الكلامية في اتحادهما تحصيلا لثمرة البحث فراجع
واستدل القائل
بالاعم بوجوه الاول التبادر وفيه ما عرفت من ان المتبادر بالوجدان هو خصوص المتلبس الثاني
عدم صحة السلب عما انقضى عنه المبدأ مثل مضروب ومقتول «وفيه» ان اختصاص اسم المفعول بعدم صحة السلب دون اسم الفاعل
مع ان اسم المفعول مضايف لاسم الفاعل لا بد ان يكون ذلك لخصوصية فى اسم المفعول
غير موجودة في اسم الفاعل وتلك الخصوصية اما ان تكون ملحوظة في المبدأ المشتق منه
اسم المفعول او في هيئته والوجدان يقضي بان العرف لم يتصرف في شيء من مادة اسم
المفعول وهيئته فلم يبق في البين ما يوجب اختصاص اسم المفعول بعدم صحة السلب دون
اسم الفاعل «نعم يمكن» ان يقال ان كثرة استعمال اسم المفعول فى الاعم من المتلبس
والمنقضي عنه اوجبت انسا خاصا لهذا المشتق بهذا المعنى بنحو اوجب توهم عدم صحة
سلبه عنه وإلّا فكيف يعقل التفكيك بين اسم الفاعل واسم المفعول بجريان صحة السلب
عما انقضى عنه في الأول دون الثاني مع انهما متضائفان ومتكافئان في القوة والفعلية
ومع الالتزام بعدم اختصاص الثاني بوضع غير وضع الاول «الثالث»
استدلال الامام عليهالسلام
تأسيا بالنبي عليه افضل الصلاة
والسلام كما عن غير واحد من الاخبار بقوله تعالى (لا يَنالُ عَهْدِي
الظَّالِمِينَ) على عدم لياقة من عبد صنما وقتاما لمنصب الامامة