صحته مطلقا فغير سديد وان اريد بصحته مقيدا بحال الانقضاء فغير مفيد لأن علامة المجاز هي صحة السلب المطلق* واجاب عنه في الكفاية* بانه ان اريد بالتقييد تقييد المسلوب الذي يكون سلبه اعم من سلب المطلق كما هو واضح فصحة سلبه وان لم تكن علامة كون المطلق مجازا فيه إلّا ان تقييده ممنوع وان اريد تقييد السلب فغير ضائر بكونها علامة ضرورة صدق المطلق على افراده على كل حال مع امكان منع تقييده ايضا بان يلحظ حال الانقضاء في طرف الذات الجاري عليه المشتق فيصح سلبه مطلقا بلحاظ هذا الحال كما لا يصح سلبه بلحاظ حال التلبس انتهى
* ولا يخفى* ما في الايراد والجواب من الاشكال* اما الاول* فانه لا شبهة ولا ريب في ان الجالس الفعلي لا يصدق على القائم فعلا لمحض تلبسه بالجلوس سابقا بلا عناية وتجوز بل يصح سلبه عنه على نحو الاطلاق وهذه آية وضعه لخصوص المتلبس لانه على فرض وضعه للاعم يلزم صدقه عليه* ولا يذهب عليك* ان المقصود من قيد الفعلية في المنفى ليس تحديد المبدا حتى يقال بلزوم صحة السلب حتى على القول بوضعه للاعم لأن مرجعه الى نفي الجلوس عنه بل المقصود تعيين الجري والتطبيق كما ان المراد من القائم الفعلي تحديد المجرى عليه وانه القطعة الفاقدة* نعم* لو لوحظ حال تلبسه بالمبدإ المنقضى عنه في طرف المجرى عليه لم يصح سلبه مطلقا بل يصدق ويصح الجري فعلا بذلك اللحاظ حتى على القول بوضعه لخصوص المتلبس فعدم صحة هذا السلب لا يكون علامة لأحد القولين
(واما الثاني) فانه مركب من امرين (الاول) تصديقه للمورد فيما لو اريد بالتقييد تقييد المسلوب بان سلبه اعم وليس بعلامة وقد عرفت بما لا مزيد عليه علاميته وانه لا ينافي الوضع للاعم «الثاني» انه لو اراد تقييد السلب فلا يضر بالعلامية ولا يخفى ما فيه لان السلب في حال الانقضاء للجالس الفعلي عن الذات المجرى عليه مطلقا ولو بلحاظ حال التلبس غير صحيح على القول بوضعه لخصوص المتلبس فكيف يلتزم بصحته ويصدق علاميته «واما» ما يقوله اخيرا من اخذ القيد وهو الانقضاء فى طرف الذات فيمكن ارجاعه الى ما اوردناه على المورد
(نعم) لو كان النزاع في ان المشتق بعد ما كان جريه بلحاظ حال التلبس هل يختص بما كان متلبسا حال النسبة فلا يكفي التلبس السابق عليها وان اطلق بلحاظه
