الصفحه ٣٩٩ : بالوجوب القهري الترشحي المعلول لوجوب ذي المقدمة* والبرهان* على ذلك هو
أن الارادة التشريعية تابعة للارادة
الصفحه ٢٦ : القواعد
المزبورة بخلاف نتيجة المسألة الاصولية مثلا قاعدة لزوم حمل المطلق على المقيد غير
مختصة بباب من
الصفحه ٤٠ :
محالة أنه يتصور أن هذا الموجود الخاص فرد لطبيعي ينطبق عليه وعلى امثاله من
افراده فاذا اراد أن يضع اسما
الصفحه ٤٢ : الربط اعني
الوجود الجزئي الذهني الواصل بين المعاني الاخطارية والرابط لبعضها ببعض فالكلام
الدال على
الصفحه ٦١ : .
وبالتقريب الثاني
اجبنا عن الاشكال على ايجار البساتين باعتبار ثمراتها الحاصلة حين ايجارها
واستيجارها لأن
الصفحه ٦٣ : ء
متقوما بقصد الايجاد وكون الاخبار متقوما بقصد الحكاية وعليه يلزم أن يكون الكلام
الذي لم يقصد به أحد
الصفحه ٨٨ : والاستفادة «قد يقال بالاول» وتقريبه في غير اطلاق اللفظ وارادة شخصه
هو أن استعمال اللفظ في المقام على نحو
الصفحه ٩٠ : اللفظ
وارادة شخصه أو يتسبب بوجوده الخارجي مع القرينة الدالة على ارادة الطبيعي الذي
تعلقت به الارادة حين
الصفحه ١٨٣ : لكثرة الاستعمال فيه
ومعه لا يكون التبادر المزبور دليلا على الوضع لخصوص المتلبس (مدفوع) بان استعمال
الصفحه ٢٠٣ : الثاني)
فلا يخفى ما فيه ايضا لان الاستدلال على مغايرة الارادة للطلب بتحققه دونها في
موارد تكليف العصاة
الصفحه ٢١٨ : تشخيص وظيفة المكلف فى
مقام العمل.
(والتحقيق أن يقال)
ان العبادة على نحوين (الاول) ما تبانى العقلاء على
الصفحه ٢٣٢ : امتثال الامر الاول هو مبني على عدم جريان اصالة البراءة فى المقام «ولا
يتوجه عليه» ما اورد بعض الاعاظم
الصفحه ٢٤٨ : له
ويشك بوجوبه عليه في حال اتيان الغير به يصح له الرجوع الى البراءة في مقام الشك
المذكور ولا مجال
الصفحه ٤٠٤ : (فنقول) لا اشكال انه على كلا القولين لا بد عند طلب شيء والأمر به من لحاظ
متعلق الطلب وتصوره ليتمكن بذلك
الصفحه ٤٠٦ : الهيئة اذ عليه نقول بان المصلحة حسب كونها من الاعراض الخارجية وان
لم تكن قائمة الا بالخارج إلا ان الطبيعي