الصفحه ١٤٨ : الوجودين سواء قلنا باصالة الوجود ام قلنا باصالة الماهية اما
على القول باصالة الماهية فواضح جدا واما على
الصفحه ١٨١ : مثل التاجر والصائغ والشاعر على من يشتغل بكل من مبادي هذه
المشتقات بلا عناية وان لم يكن متلبسا حين
الصفحه ٢٢٨ : يشتمل عليها المراد لان المصلحة متعلقة بالصلاة المأتي بها بداعي امرها
فالصلاة لا تكون ذات مصلحة إلّا اذا
الصفحه ٢٤٥ : امكان جريان البراءة النقلية فى هذا المقام (والجواب) عن هذه الوجوه جملة ان
صحتها مبتنية على أمرين أحدهما
الصفحه ٢٤٩ :
الاطلاق في كل من الهيئة والمادة اما الهيئة فلان مفادها على الفرض مشروط
بالاختيار عقلا واما المادة فلسراية
الصفحه ٢٥٢ : فيه هو من الخيرات وعلى فرض وجوب الاستباق في الخيرات يلزم ان يكون
المقدار الذي لا يتحقق به الاستباق ليس
الصفحه ٢٦٨ : المتقدمين كما هو واضح.
(الصورة الثالثة)
ان يكون الباقي غير قابل للتدارك مع كونه لازم الاستيفاء ويترتب على
الصفحه ٢٦٩ :
الوقت فلا يجوز
البدار الى فعل البدل واما اذا شك باستمراره فهل هناك اصل يعول عليه في احراز
الصفحه ٢٧٥ : على تقدير عدم الوفاء والمرجع حينئذ هي قاعدة
الاشتغال ويطرد الحكم المزبور وهو وجوب الاعادة فى غير الفرض
الصفحه ٢٨٣ :
تقريب دلالتها على
الاجزاء) هو ان ظاهر دليل الميسور او ادلة باقي الاجزاء وجوب خصوص باقي الأجزا
الصفحه ٣١٢ : هذه المسألة إنما هو وجوب المقدمة وعدمه
والمسألة الفقهية لا تزيد على ذلك فان ملاك الفقه هو البحث عن
الصفحه ٣٥٢ : مصلحة بالفعل ولكن
فعلية وجود تلك المصلحة وذلك الأثر منه تتوقف على وجود شيء آخر وهو الشرط فكما ان
النفس
الصفحه ٣٧٨ : تحصيل ما فيها من المصالح
ومن المعلوم عدم توقف الامتثال فيها على قصد التوصل بها الى ملاكاتها.
«هذا كله
الصفحه ٣٨٠ :
في نفسه فقصده في
الحقيقة يكون قصدا لذلك الامر النفسي وعليه فالاكتفاء بقصد الامر الغيرى في المقام
الصفحه ٣٩٧ : عليها كتحقق التقرب في كل واجب بقصد امره وكضمان
الآمر بامر معاملي بالنسبة الى المأمور بذلك الامر تتحقق