لا اشكال فى ان النزاع فى هذه المسألة إنما هو في مفهوم المشتق باعتبار اخذ قيد التلبس فيه وعدمه وذلك يظهر جليا من ملاحظة عنوان البحث وادلة الطرفين من دعوى التبادر وصحة السلب وغيرهما وعلى فرض تحقق النزاع فى صحة اطلاق المشتق على المنقضى عنه المبدا بنحو الحقيقة فانما هو باعتبار ان مفهومه سنخ مفهوم لا يأبى عن الصدق على المنقضى عنه المبدا لا باعتبار كونه مصداقا خفى على بعض فمنع من صدق المشتق عليه.
(المقدمة الخامسة) قد ذكروا فى عنوان هذا البحث كما ذكرنا فيه ان المشتق هل هو حقيقة فى خصوص المتلبس بالمبدإ فى الحال أو فى الاعم منه ومن المنقضى عنه وبما أن اللفظ الحال صار قيدا لمحل النزاع لزم بيان معناه ليتضح موقع البحث للناظر فيه فهل المراد به زمان النطق او زمان الجري أو زمان التلبس أو معنى آخر والتحقيق أن الزمان سواء اضيف الى النطق أم الى النسبة الحكمة أم الى التلبس أم الى الجري خارج عن مفهوم المشتق لان المشتق كسائر الألفاظ موضوع للمعنى من حيث هو بلا تقييد بالوجود أو بالعدم فضلا عن زمانهما ويدل عليه ايضا ما عرفت من أن المشتق مركب من مادة وهيئة وان المادة تدل على الحدث والهيئة تدل على نسبة ذلك الحدث الى ذات ما فلم يبق في البين ما يمكن ان يدل على الزمان «مضافا» الى ان اخذ التقيد بحال النسبة والجري في المفهوم يستلزم اخذ ما هو متأخر عن المفهوم برتبتين فيه ضرورة تأخر رتبة الجري والنسبة عن المفهوم* لا يقال* ما ذكرتم يتم فيما لو كان الحال مدلولا اللفظ واما لو كان اللفظ موضوعا لحصة من للمعنى المتلبس التوأم مع حال النسبة أو الجري فيرتفع الاشكال من الجهتين كما هو واضح لانا نقول لازم ذلك عدم صدق العنوان على الذات فيما اذا كانت الحصة من ناحية حال النسبة اذا لم تتحقق نسبة في الخارج وان لا يكون اللفظ مفهوم فيما اذا كانت الحصة من ناحية حال الجري اذا لم يتحقق جري في الخارج هذا لو اريد من النسبة والجري مصداقهما واما لو اريد طبيعيهما كمدلول اللفظ وان كان لا يستلزم ذلك المحذور ولكن على هذا يلزم أن يكون تصور مدلول اللفظ مستلزما لتصور حال النسبة أو حال الجري وهو خلاف الوجدان (فاتضح) ان ليس المراد من الحال فى العنوان هو الزمان المقابل للماضي والاستقبال بل المراد به حالة التلبس بالمبدإ لان