الذات التي يحمل عليها العنوان المشتق وما بحكمه او توصف به لها حالتان احداهما حالة التلبس بمبدإ ذلك العنوان والاخرى حالة انقضائه عنها وبلحاظ هاتين الحالتين وقع النزاع بين أهل الفن في أن المشتق هل هو موضوع المتلبس بالمبدإ في الحال أى فى خصوص حال تلبسه بالمبدإ أو للاعم منه ومن المنقضى عنه (ولا يخفى) انه بناء على وضع المشتق لخصوص المتلبس لا يلزم اتحاد ظرف حكم العنوان المشتق وظرف انشائه مع ظرف التلبس بالمبدإ لوضوح صحة قول القائل اكرم الرجل المادح لك امس أو غدا اطلاقا للمشتق بنحو الحقيقة في كلا الظرفين على الرجل المتلبس بمبدإ ذلك المشتق فى حال تلبسه به (ولكن) هل يلزم اتحاد ظرف الجري مع ظرف التلبس أو يجوز اختلافهما والتحقيق يقضي بجواز اختلافهما بمعنى انه يجوز ان تحكم على زيد مثلا بكونه ضاربا فعلا وتصفه بهذا العنوان بملاحظة الحصة من ذاته التي كانت متلبسة بالضرب فى امس فان ذات زيد بلحاظ تلبسه بالضرب في امس وعدم تلبسه بالضرب فى حال الاخبار تكون حصتين احداهما ذاته المتلبسة بالضرب في امس وثانيتهما ذاته التي انقضى عنها الضرب فى حال الاخبار ومن الواضح ان الحصة الاولى من ذات زيد وهي المتلبسة بالضرب في امس يصدق عليها انه ضارب في زمان الحصة الثانية وهي ذاته في حال انقضاء الضرب وهذا بخلاف القول بالاعم فانه عليه يصدق على زيد مثلا فى حال انقضاء الضرب عنه انه ضارب حين الانقضاء وبخلاف القول بالوضع لخصوص المتلبس ولزوم اتحاد ظرف الجري مع ظرف التلبس فانه عليه لا يصدق على زيد مثلا في حال انقضاء الضرب انه ضارب فعلا بل يصدق عليه انه ضارب امس مثلا.
(ثم انه لا يخفى) ان عنوان هذا المبحث المحرر فى كتب القوم كما حررناه تبعا لهم لا يخلو من تسامح في التعبير وذلك لانهم جعلوا المتلبس في الحال أحد شقي الترديد في وضع المشتق فقالوا هل هو موضوع للمتلبس في الحال او للاعم ولا شبهة في ان المتلبس في الحال انما هو مطابق مفهوم المشتق لا انه هو الموضوع له سواء كان المراد بالحال حال التلبس أم حال الجري ام حال الحكم عليه ببعض الأحكام لانه ان كان الموضوع له هو المتلبس حال تلبسه او حال الجري او حال الحكم عليه فاما أن يكون على نحو دخول التقيد وخروج القيد فيلزم ان يؤخذ في