الصفحه ٢٥٤ : الأمر ايضا لا تدل على شيء من المرة
والتكرار لاتحاد مادة الامر والمصدر (الامر الثاني) الظاهر ان المراد من
الصفحه ٢٥٧ :
الاكتفاء بالمرة
بخلاف دفع المفسدة فانه لا يتحقق إلا بترك جميع الافراد الملازم لكون المراد من
الصفحه ٤٠٦ : فى نحو قوله اوجد الصلاة نظرا الى ما هو الواضح من
عدم انسباق الوجود في المثال مرتين في الذهن مرة من
الصفحه ٣٥٧ :
يتوقف وجوده عليها كالطهارة من الحدث والخبث والساتر وغيرها بالاضافة الى الصلاة
لا ريب في انه مقيد بها
الصفحه ٥٤ : باستعمالها فى حال لحاظ معانيها آلة وتبعا المعاني الاسمية
استدعى ذلك الغرض الخاص وضع لفظ من مثلا لمعنى الابتدا
الصفحه ٣٥٣ : غير مرة من ان متعلق الوجوب فى
المعلق متصف بالمصلحة التامة الداعية الى التكليف به قبل تحقق قيده ولا
الصفحه ٤٠٥ : الخارج إذ لو لا ما
ذكرنا من تعلق الصفات المزبورة بالعناوين والصور الذهنية بما هي ملحوظة خارجية
يلزم خلو
الصفحه ١٣٠ : كما اشرنا الى ذلك غير مرة والمأمور به على الاعم ايضا هي تلك
الحصة لاستحالة الامر بالفاسد واستحالة
الصفحه ٢ : ء محمد وآله الكرام واللعنة الدائمة على اعدائهم شرار الخلق
واعداء الحق اما بعد فهذا هو الجزء الأول من
الصفحه ٣٠٥ : التكليف بالنسبة الى
الاكثر باطلاق دليل الاقل وعليه لا محيص من اثبات وجوب الباقي بتلك الاصول كما
يكون نفي
الصفحه ١٤٤ :
القائل* بالامتناع فقد استدل عليه بدليل يأتلف من امرين* الاول* انه لا شبهة فى ان
اللفظ الموضوع لمعنى لم
الصفحه ٢٥٨ :
ولازم السعة بحسب
المراتب حمل الارادة على الارادة الوجوبية لان الوجوب هو الواجد المرتبة العليا من
الصفحه ٤٠٧ : كلامهم بوجه آخر وهو أن يراد من الوجود مفهوم الوجود مرآتا الى الخارج
على نحو ما اخترناه فى الطبيعي على
الصفحه ١٦٣ : كان حقيقة
(فان قلت) على ما
ذكرت من كون الزمان ما دام مستمرا في سير وجوده فهو فرد واحد شخصي يلزم ان
الصفحه ٣٩٨ :
لازم الماهية ليس مجعولا مستقلا وانما هو مجعول بالعرض* مضافا* الى ترتب الأثر
الشرعي عليه وهو ما تقدم من