اعميته منه واما الثاني فيما سنذكر من تصوير استدلال الاعمى للجامع بوحدة الاثر يكشفها عن الجامع الاقتضائي فضلا عن الصحيحي بالمعنى الذى بيناه غايته يكون نزاعهما فى حد الجامع المستكشف
(الامر الرابع) لا يخفى ان للصلاة افرادا مختلفة واصنافا متباينة كما يظهر ذلك بملاحظة الماتي به من الصلاة اليومية وملاحظة الصلوات الاخرى كصلاة الآيات والعيدين وصلاة جعفر ونحوها من الصلوات المندوبة وحينئذ (اما) ان يكون لفظ الصلاة مثلا مشتركا لفظيا فيكون من متكثر المعنى وهو خلاف الوجدان او البرهان كما يأتي (واما) ان يكون مشتركا معنويا ويكون من متحد المعنى كما هو المحسوس بالوجدان ويعضده البرهان «وعليه» لا بد من تصور جامع بين تلك الاصناف المتباينة والافراد المختلفة ليكون هو الموضوع له والمستعمل فيه ولا فرق في ذلك بين القول بالصحيح والقول بالاعم للاختلاف الفاحش بين افراد الصلاة الصحيحة واصنافها بنحو يقرب من الاختلاف بين افراد غيرها «فلا محالة» يلزم الكلام في تصوير الجامع على كل من القولين فاما على القول بالصحيح فيقع البحث في مقامين المقام الأول فى بيان لزوم وجود الجامع برهانا مضافا الى الحش به وجدانا والدليل على ذلك امران (احداهما) ما يستفاد من الروايات الكثيرة من ترتب اثر وحداني على كل صلاة صحيحة ووحدة الاثر المترتب على الوجودات المباينة في الظاهر تستلزم وحدة المؤثر المندمج فيها
* ثانيهما* لا شبهة فى صحة اسناد فعل الصلاة الى جماعة مشتغلين بالصلاة مع اختلافهم فيها صنفا وافرادا كما لو كان بعضهم يصلي الظهر والآخر صلاة الآيات والآخر صلاة جعفر ومع هذا يصح للمتكلم ان يقول هؤلاء الجماعة يصلون ومع القول بامتناع استعمال اللفظ المشترك فى اكثر من معنى تستلزم صحة الاسناد المزبور استعمال اللفظ فى معنى واحد ينطبق على جميع تلك الصلوات المختلفة وذلك هو الجامع المطلوب
* المقام الثاني* في بيان حقيقة الجامع* قد يقال* انه بعد استكشاف وجود الجامع بوحدة الاثر يمكن ان نشير اليه ونعرفه ولو بنحو الرسم بذلك الاثر الدال عليه كما هو الشأن فى تعريف جملة من الماهيات كما يمكن جريان ذلك في الصلاة