مسمى لا يمكن فرضه جزء فى ذات المسمى اذ فرض الشيء شرطا فرض خروجه عن المسمى وفرض كونه جزء فرض المسمى وقد عرفت الاتفاق على تحقق المسمى بدون ما فرض شرطا (ومما ذكرنا) يظهر خروج هذا النحو من الشروط عن دائرة النزاع اذ غاية ما يتصور في توجيه دخوله فيها مع كونه خارجا عن ذات المسمى لكونه من العناوين الطارية على المسمى ان اللفظ موضوع للحصة المقترنة بهذا الشرط بحيث لا يصدق العنوان عند فقد الشرط ومعه يمكن ان تترتب ثمرة النزاع كما في النحو الاول من الشروط إلّا ان ذلك لا يجدي لأن وضع اللفظ بهذا النحو من الوضع وان كان ممكنا ومعه تترتب الثمرة المذكورة لكن اتفاقهم على تحقق المسمى فى فرض انخرام الشرط المزبور يكشف عن عدم تحقق هذا النحو من الوضع ايضا بل اللفظ موضوع لنفس الطبيعة.
(واما النحو الثالث) من الشروط فقد يقال في وجه خروجه عن ذات المسمى ان هذا النحو من الشروط متأخر عن المسمى فيكون متأخر عن الامر المتأخر عن المسمى بمرتبتين ومعه كيف يمكن اخذه جزء في ذات المسمى إلّا انه قد ظهر لك مما سبق امكان الوضع للحصة المقترنة بهذا النحو من الشروط ايضا فهو وان كان خارجا بنفسه عن ذات المسمى لكن مع الوضع للحصة المقترنة به يتمشى النزاع فيه مع ثمرته (واذ) قد عرفت تحقق الاتفاق على تحقق الصلاة مثلا فى حال مزاحمة الضد الاهم وحال تعلق النهى بها المستلزم ذلك لانخرام شرط نية القربة فيها (يتضح لك) ان اللفظ لم يوضع الا لنفس الطبيعة لا لحصة منها وهذا هو الموجب لخروج هذا النحو من الشرط عن دائرة النزاع ايضا
قد يخطر بالبال انه بعد خروج النحوين الاخيرين من الشرائط الذين يجمعهما عدم تعلق الامر بهما وان عد ثانيهما مما لا يمكن تعلقه به ايضا عن حريم النزاع فما معنى دعوى الصحيحي في قبال الأعمى وكيف يستكشف من جهة وحدة الاثر وجود جامع بين محل النزاع الذى لا يترتب عليه الاثر لدخل غيره فيه ايضا
(لكنه عند التأمل) فيما سبق وسيأتي يندفع كلا التوهمين اما الاول فيما ذكرنا فيما يقاس اليه التمامية والنقص من ان المقياس هو المأمور به فحينئذ يقول الصحيحي وضعه لخصوص الواجد للاجزاء والشرط الذي تعلق به الامر والأعمّي يدعي