فيقال الصلاة هو العمل الناهي عن الفحشاء او العمل الذى يكون قربان كل تقى وقد اورد عليه بأمور (الاول) ان العبادات بالنسبة الى آثارها ليست اسبابا توليدية بحيث لا تنفك آثارها عنها بل هي اسباب وعلل معدة توجب استعداد العبد لفيض تلك الآثار عليه بتوسط امور الهية ليست تحت اختيار المكلف مثلا الصلاة الصحيحة توجب استعداد فاعلها بسبب عناية الله تعالى به لأن يتأثر بالنهى عن الفحشاء وينزجر بالزواجر الإلهية فاذا كانت الآثار المترتبة على هذه العبادات ليست من افعال المكلف بل هي من افعاله تعالى امتنع ان يكون شيء منها متعلقا للتكليف لامتناع تعلقه بما ليس مقدورا للمكلف وامتنع ايضا ان يكون الجامع هو المؤثر بما هو مؤثر ومولد للاثر المذكور فى الشرع له فيكون المكلف به هو الناهي بالفعل عن الفحشاء لكونه بما هو كذلك ليس مقدورا ايضا للمكلف وامتنع ان يكون الجامع هو عنوان كون هذه العبادات معدة للاثر المزبور لان هذا العنوان امر عرضي عام لا يعقل ان يكون جامعا ذاتيا بين افراد الصلاة ليتعلق الامر به (وبما) ان الاثر المزبور قد يتخلف عن بعض افراد العبادة فلا يكون حينئذ كاشف عن وجود جامع بين هذا الفرد والفرد الآخر الذي ترتب الاثر عليه «وفيه اولا» انا لا نسلم ان العبادة تكون سببا معدا للاثر المذكور لها في الشرع بل يمكن ان تكون علة تامة لأثرها المذكور اذ لا مانع من ذلك ثبوتا ولا قصور فى الدليل اثباتا وعليه لا مانع من تعلق الامر بنفس الاثر لكونه مقدورا بالواسطة وبنفس المؤثر لكونه مقدورا بالذات سواء كان مقيدا باثره ام كان المقصود به الحصة المقارنة للاثر وبما انه علة تامة يكون ملازما للاثر الكاشف عن الجامع فلا تخلف للاثر فى بعض الافراد لينتفى الكاشف عن الجامع فيه (وثانيا) لو سلمنا ان للعبادة لا تكون علة تامة للاثر المذكور لها فلا مانع من كونها مقتضية له وتكون فعليته منوطة ببعض الشروط كما هو الشأن فى جميع المقتضيات وان كان ذلك الشرط غير اختياري للمكلف وحينئذ وان كان لا يصح تعلق الامر بنفس الاثر إلا انه لا مانع من تعلقه بذات العبادة المفروض كونها مقتضية لذلك الاثر لاشتراك جميع افراد تلك العبادة بالاقتضاء وهو امر ذاتي لتلك العبادة فلا بد ان يقوم بامر واحد ذاتي للعبادة المزبورة وهو الجامع بين افرادها ومعه يصح تعلق الامر به وتخلف الاثر فى بعض الافراد لا يخل بكشفه عن الجامع