تصويره هو ان اللفظ اذا استعمل في معناه اللغوي مع القرينة الدالة على بقية الاجزاء والشروط في المأمور به فان كانت تلك القرينة دالة على جميع الاجزاء والشرائط كان المدلول عليه هو الصحيح وان كانت دالة على جملة الاجزاء والشروط بنحو القضية المهملة كان المدلول عليه هو الاعم (هذا ولكن لا يخفى ما فيه) فان تصوير مجرى النزاع كما ذكر وان كان ممكنا إلا انه لا تترتب الثمرة المذكورة لهذه المسألة على هذا التقرير لان القرينة ان دلت على جميع ما يعتبر فى المأمور به فلا شك ليتمسك بالاطلاق وغيره لنفيه وان دلت على الاجزاء والشروط بنحو الاهمال فلا اطلاق لفظي في الكلام ليتمسك به لنفي المشكوك والاطلاق المقامي جار على كلا القولين على هذا القول.
(الامر الثاني) لا يخفى ان مفهوم الصحة في جميع مواردها شيء واحد وهو كون الشيء تاما باعتبار من يعتبر له صفة التمام والنقص بلحاظ ما يهمه من الآثار ونقيضها الفساد وهو يقابلها مقابلة العدم والملكة ولذا قد يكون شيء واحد صحيحا باعتبار فاسدا باعتبار آخر مثلا المركب من عدة امور لتحصيل بعض الآثار المخصوصة به اذا نقص منه بعض اجزائه الذى يخل ببعض آثاره دون بعض فالذى يحاول تحصيل الاثر الباقي فيه بعد النقص المزبور يعتبره صحيحا لانه يراه تاما بالنسبة الى ذلك الاثر والذي يحاول به تحصيل جميع الآثار المترتبة عليه عند اجتماع جميع الاجزاء التي اسس عليها او يحاول به خصوص الاثر الذي فقده بالنقص المزبور يعتبره فاسدا وحينئذ يتضح لك أن تفسير الصحة والفساد تارة باسقاط الاعادة والقضاء وعدمه فى لسان الفقيه واخرى بموافقة الماتي به للشريعة وعدمها في لسان المتكلم لا يكشف عن كونهما من متعدد المعنى بل معنى كل منهما هو ما اشرنا اليه ولكن اختلف تطبيقه على وجود واحد باختلاف الآثار المترتبة عليه لان الاثر المهم فى مثل العبادة في نظر الفقيه هو سقوط الاعادة والقضاء به فعبر عن صحته بكونه مسقطا للاعادة والقضاء وعن فساده بعدم ذلك وكذلك الاثر المهم فى العمل في نظر المتكلم هي موافقة الشريعة وعدمها باعتبار استحقاق العقاب وعدمه.
(الامر الثالث) قد تقدم ان الصحة في الشيء هو كونه تاما من حيث الاجزاء والشرائط والمقصود بالبيان في هذا الامر هو تشخيص محل النزاع لا شبهة في أن