(فى الصحيح والاعم)
«الامر الحادي عشر» في البحث عن كون الفاظ العبادات والمعاملات اسام لخصوص الصحيح منها أو للاعم ولكشف حقيقة هذه المسألة يلزم تقديم امور : * الاول* لا شبهة في جريان النزاع على القول بالحقيقة الشرعية وكذا على القول بالحقيقة اللغوية وامضاء الشارع اياها واما على القول بعدمهما والالتزام بكون استعمال الالفاظ المزبورة في المعاني المذكورة مجازا فعنوان البحث وان كان لا ينطبق على النزاع بهذا النحو إلا أن ملاكه يصحح البحث فيه بناء على ان قرينة المجاز تعين المستعمل فيه لا المراد الجدي لكي يلغو البحث وعليه يمكن تصوير النزاع بان الشارع هل لاحظ العلاقة المصححة للاستعمال بين المعنى الحقيقي وخصوص الصحيح أو لاحظها بين المعنى الحقيقي والاعم بنحو يكون كلامه مع القرينة الصارفة عن المعنى الحقيقي ظاهرا فيما لاحظ العلاقة بينه وبين المعنى الحقيقي اما لاستقرار ديدنه على ارادته من اللفظ أو لكونه اقوى علاقة من غيره أو لكثرة استعمال الشارع اللفظ فيه حتى اشتهر ارادته اياه من هذا اللفظ أو لانحصار العلاقة المصححة فيه وعلى الانحصار لا بد من سبك مجاز بمجاز في صورة استعمال اللفظ فى الاعم عند الصحيحي وبالعكس دون صورة عدم الانحصار لفرض وجود علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى الثاني* هذا كله* في تنقيح مرحلة الثبوت بناء على انتفاء الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية وكون استعمال الشارع مجازا* واما* اثبات كل من الصحيحي والأعمّي مدعاه اعني به ملاحظة الشارع العلاقة ابتداء بين المعنى الحقيقي والصحيح أو الاعم* فهو* يتأتى باحد أمرين* احدهما* احراز واحد من الامور الاربعة المزبورة* ثانيهما* الادلة التي تدل على الحقيقة عند المتشرعة من التبادر وغيره فاذا ثبت عند المتشرعة ان هذه الالفاظ حقيقة في خصوص الصحيح كشف ذلك عن كون المجاز الشرعي هو الصحيح إذ منشأ هذه الحقيقة هو ذلك المجاز وكذا القول في الاعم وعليه تترتب ثمرة مباحث هذه المسألة كما تترتب على القول بالوضع من جواز التمسك بالاطلاق على الاعم والاجمال على الصحيح كما هو المشهور (واما) جريان النزاع على مذهب الباقلاني فمشكل جدا فان غاية ما يمكن ان يقال في