المقياس في تشخيص كون المسمى هو تام الاجزاء والشرائط او هو ما ليس بتام هو غير المسمى اذ لا يعقل ان يقاس المسمى بالنسبة الى نفسه فيقال هل المسمى بلفظ كذا هو التام بالنسبة الى نفسه او هو الناقص اذ المسمى بلفظ ما دائما هو تام بالنسبة الى نفسه من حيث كونه مسمى فلا محالة يكون المقيس عليه في المقام لتشخيص كون المقيس تاما او غير تام هو المأمور به (وحينئذ نقول) هل المسمى او المستعمل فيه (هو) تمام اجزاء المأمور به فقط على الصحيح او هو الاعم منه ومن الفاقد لبعضها «او المسمى هو» تمام الاجزاء والشرائط التي يمكن اخذها فى متعلق الامر وقد تعلق بها ايضا كالطهارة والتستر والاستقبال في الصلاة مثلا او هو الاعم منه ومن الفاقد لبعضها «او المسمى هو» تمام الاجزاء والشرائط التي يمكن أخذها فى متعلق الأمر سواء تعلق بها الأمر كما ذكرنا ام لم يتعلق بها الأمر لكونها شروطا عقلية محضة كاشتراط كون المأمور به غير مزاحم بضده الاهم وكاشتراط كونه غير منهى عنه بالفعل او هو الاعم «او المسمى هو» تمام الأجزاء والشرائط التي يمكن اخذها فى متعلق الامر سواء اخذت فيه ام لم تؤخذ والتي لا يمكن اخذها في متعلقه كنية التقرب وقصد امتثال امره او هو الاعم
(لا شبهة) في دخول الاجزاء في حريم النزاع (واما الشرائط فالقسم الأول) منها داخل فى محل النزاع على التحقيق (وإن قيل) بخروجها بتقريب ان رتبة الأجزاء رتبة المقتضى ورتبة الشرائط متأخرة عن رتبة المقتضى فلا يسوغ ادخالها فى المسمى لتستوي مع الأجزاء فى الرتبة وذلك غير ممكن (مضافا) الى ان الشرطية الشرعية تنتزع من تقييد المسمى بشيء آخر مثل قوله صل مع الطهارة فلا محالة تكون مرتبة المسمى متقدمة على رتبة الشرط لكونه بمنزلة الموضوع من الحكم ومعه لا يمكن ادخاله فى المسمى لاستلزامه الاستواء فى الرتبة وهو محال «ويؤيده» إن الاصحاب قد اتفقوا على أن الصلاة من الاعمال القصدية التي لا تتحقق فى الخارج إلا بقصدها كما انهم اتفقوا على ان بعض الشروط غير قصدي بمعنى انه يتحقق ولو لم يقصد الفاعل كالطهارة من الخبث والاستقبال فلو كان المسمى مركبا من الأجزاء والشرائط لزم ان يكون بعض الصلاة قصديا وبعضها غير قصدي وهو خلاف ظاهر اتفاقهم «ولا يخفى ما فى هذا الاستدلال» فانه (مضافا) الى عدم صحته فى