الصفحه ٣٣٠ : للمامور به هو كون تقيده به شرطا بحيث يكون التقيد داخلا فى المامور به
والقيد خارجا ولكن بما أن التقيد من
الصفحه ٣٣٨ : قصدا ولكن لا بقصد التوصل به الى الفعل المتخصص به (فتحصل) من هذا
التقريب امران «احدهما» ان تعلق الارادة
الصفحه ٣٣٩ :
مقدمات (الاولى) قد اشرنا الى ان حقيقة الحكم هي الارادة التشريعية التي يظهرها
المريد باحد مظهراتها من
الصفحه ٣٥٣ :
فعلية وجوبه على
وجود قيده في الخارج ولا على فرضه فى الذهن كما هو شأن الوجوب المشروط (والمحصل)
من
الصفحه ٣٦٢ : فعلي
المختار لا اشكال ايضا بوجوب تحصيلها تعيينا فى المفوتة منها وتخييرا فى غير
المفوتة وعلى كل فلا ثمرة
الصفحه ٣٦٨ : سبق اوجب قصوره فيما يأتي فيكون هذا المورد
من أظهر موارد القاعدة المذكورة هذا.
(ويرد على التفصي
الاول
الصفحه ٣٨٢ :
على هذا التقدير الى خصوص الاجزاء الموصلة لا الى ذوات الاجزاء ومن المعلوم أن
اتصاف كل من الاجزا
الصفحه ١٤ : بالنسبة الى الأعم منه وذلك أنا
قد بينا فيما سبق أن عوارض الأخص لا تكون مطلقا اعراضا غريبة بالنسبة الى
الصفحه ١٩ : أعراضا
ذاتية بالنسبة الى الجهة الجامعة أعني موضوع العلم المبحوث عنها فيه (واما ما
اشتهر) من كون تمايز
الصفحه ٣٣ : محيص من كون جعل الربط بين اللفظ والمعنى أمرا ممكنا للواضع وفعلا اختياريا له
وعليه فلا وجه للالتزام بان
الصفحه ٦٢ :
عليهالسلام : (اذا بلغ الماء قدر كر) علمنا أن موضوع الحكم هو الماء
المتحقق كونه كرا في الخارج لا الماء من حيث
الصفحه ١٤٠ : الصحيح من المعاملات العرفية فلا فائدة فى النزاع في وضع
اسماء المعاملات عند العرف لخصوص الصحيح او للاعم
الصفحه ١٧١ : العربية من ان الهيئات التي تدل على معنى ما فى الكلام
دائما يكون مدلولها شيئا من للنسب التي تلحق المعاني
الصفحه ١٨٩ : على نحو تكون الذات والنسبة معا خارجتين عن مفهوم المشتق
ويكون الموضوع له عبارة عن الحصة من الحدث
الصفحه ٢٣٣ : ولكن باعتبار ما له من الآثار الشرعية
فاذا لم يكن لقول العادل أثر شرعي لا معنى للامر بتصديقه وباعتبار