تلك المعاني في مقام المحاورة والعاقل اذا راجع وجد انه في العرف العام يجد الامر ضروريا وان الشارع المقدس لم يعدل عن طريقة العقلاء في التعبير عن المعاني التي شرعها واخترعها في شريعته وثبوت الوضع بهذا النحو في المعاني المخترعة في غاية الوضوح (واما اذا) كانت المعاني التي جعل الشارع لها احكاما خاصة بها في شريعته غير مخترعة له بل كانت جارية بين العقلاء وإنما الشارع المقدس ادخلها في شرعه بزيادة قيد أو شرط كالمعاملات بالمعنى الاعم (فبما انها) كانت قبل التشريع ذات اسماء وعناوين خاصة بها في العرف العام يحتمل قريبا أن الشارع أدخلها في الشرع بما لها من الأسماء العرفية وإنما اصلحها بزيادة بعض القيود والشروط رعاية للمصالح المترتبة على خصوص المقيد منها فصار يعبر عنها باسمائها الخاصة بها عرفا وعن قيودها وشروطها بما يدل عليها بنحو تعدد الدال والمدلول كما هو الشأن في كل مطلق اذا قيد في بعض المقامات (وقد يحتمل) بعيدا أن الشارع قد استعمل مجازا اسماء المعاملات العرفية المطلقة فى خصوص المقيد بالقيود التي اعتبرها (وان كان) لا يبعد القول بنقل الشارع المقدس اسماء المعاملات العرفية الى المقيد منها بالقيود والشروط التي اعتبرها فيها وكذلك العبادات اذا قلنا بثبوتها فى الشرائع السابقة ولكن قد زاد فيها او نقص منها بعض القيود والشروط شرعنا المقدس فيكون لفظ البيع مثلا اسما لخصوص المعاوضة الجامعة للشرائط الشرعية والدليل على ذلك هو تبادر المتشرعة لخصوص ذلك من هذه الألفاظ وهو وان كان لا يستلزم وضع الشارع لذلك إلا انه يكشف عن استعماله هذه الألفاظ في خصوص ذلك اما مجازا حتى حصل الوضع التعيني في زمان المتشرعة أو حقيقة لوضعه تعيينا بالاستعمال والأول بعيد جدا لخروجه عن طريقة العقلاء فى مصطلحات فنونهم ومقدساتهم ولا داعي لخروج الشارع عن هذه الطريقة ظاهرا فيتعين الثاني وهو المطلوب.
(وقد يستدل على عدمها بانه لو كان الشارع المقدس قد وضع اسماء المعاني الشرعية لنقل الينا ذلك الوضع لتوفر الدواعي لنقله ومن عدم نقله ولو آحادا نستكشف عدمه (وفيه) أن وضع الشارع لو كان متقوما بتصريحه بذلك لكان للملازمة المزبورة وجه مقبول في الجملة (ولكن) الوضع مطلقا لا يتقوم بانشائه بالقول ولا يتوقف تحققه على التصريح به بل يتحقق بنفس الاستعمال غالبا كما اشرنا