الصفحه ٢٣٧ : للاطلاق من ناحية الامر المتعلق به لما ذكر ولكنه فيه مجال للاطلاق
والتقييد من حيث الارادة التشريعية التابعة
الصفحه ٢٥٦ : يتوجه اليه الحكم
على نحو الشيوع البدلي وعلى نحو الشيوع الساري وكلا الاعتبارين من كيفيات تعلق
الحكم لا من
الصفحه ٢٦٣ : وعليه يجوز امتثاله بمتعدد من مصاديق متعلقة في دفعة
او دفعات وهو المعبر عنه فى لسان المتوهم تبديل
الصفحه ٢٦٩ : البقاء الى آخر الوقت فلا مانع من شمول ادلة
الاستصحاب لمثل هذا الفرض ولهذا الفرد لانه من افراد اليقين
الصفحه ٢٧٤ : يخفى ان قولنا بعدم الاجزاء في الصورة الاولى انما
نشأ من قولنا بشمول اطلاق دليل المبدل لافراده الطولية
الصفحه ٢٨٤ : دليل التيمم وما يستفاد منه ليكون نموذجا لغيره من الادلة الخاصة فمن
الادلة الدالة على تشريع التيمم قوله
الصفحه ٢٩٢ : يكون تنجيزها من باب تميم كشفها او من باب
تنزيل مؤداها منزلة الواقع او من باب الامر بالعمل على طبق
الصفحه ٣٠٣ :
يستلزم ثبوت جميع احكام الطهارة للمشكوك فى طهارته ومنها الشرطية الواقعية وبذلك
يتضح لك انه لا محذور فى كون
الصفحه ٣٦٥ : بين ان يكون التعارض بينهما ذاتيا وان يكون عرضيا نشأ من العلم الاجمالي
بطرو قيد ما على احدهما إذ على
الصفحه ٣٦٦ : الحق فلا مجال لما ذكره الشيخ من الترجيح ولا لما اورد عليه وان كان اتصال
القيد غير موجب لاجماله فلا يتجه
الصفحه ٣٧٥ : وإلّا لم يبق فرق بين المطيع والعاصي وذلك باطل بالضرورة
واما التوبة فهي وان كانت من الواجبات على العبد
الصفحه ٣٧٨ : تحصيل ما فيها من المصالح
ومن المعلوم عدم توقف الامتثال فيها على قصد التوصل بها الى ملاكاتها.
«هذا كله
الصفحه ١٣ : الذاتي بما يقرب من التعريف الأول فقال : (العرض
الذاتي هو ما يعرض الشيء بلا واسطة في العروض وان كان بواسطة
الصفحه ٦٦ :
والسخرية مع أنه
لا وجود لشيء من التمنى والترجى في الخارج حين استعمالها بداعى الاستهزاء أو
السخرية
الصفحه ١٠٢ : الاشتراك ففي هذا الفرض لا بد من التمسك
بكلا الأصلين اعني اصل عدم الوضع لنفي احتمال الاشتراك واصل الحقيقة