الصفحه ١٩٨ :
المقدس على مخالفة الامر ما هو من لوازم الوجوب من الالزام بالحذر عن مخالفة امره
ومن التوبيخ على عصيانه ومن
الصفحه ٢١١ : قيل من ان
مفاد الصيغة هو الطلب الانشائي الذي قد اشرنا الى معناه فيما سبق لما قد عرفت من
ان صيغة افعل
الصفحه ٢٣٦ :
المزبور يلزم في
الارادة التشريعية كما لا يخفى (وفيه اولا) انه خلاف ما ذهب اليه المستشكل من
امكان
الصفحه ٢٣٩ :
التي استدعى الغرض
بيانها بخطاب آخر وحينئذ ينتهى الامر الى الاطلاق المقامي فلا بد من احراز احد
الصفحه ٢٤٢ : بطبيعي الصلاة مثلا لا الاكثر ولا حصة من
طبيعي الصلاة فالعقل يحكم بلزوم امتثال هذا التكليف المعين الذي تمت
الصفحه ٢٥٤ : اورد عليه استاذ الاساتذة فى كفايته
بان هذا الاتفاق انما يجدي لو كان المصدر مادة للمشتقات التي من جملتها
الصفحه ٢٥٥ : آخر لان من يقول باجزاء الاتيان بالمأمور به على وجهه عن اعادته ثانيا يريد
بذلك كفاية المرة الواحد عن
الصفحه ٢٥٨ :
ولازم السعة بحسب
المراتب حمل الارادة على الارادة الوجوبية لان الوجوب هو الواجد المرتبة العليا من
الصفحه ٢٦١ : دلالة الامر عليه وعدم دلالته من مباديها لان من يقول
بالاجزاء يدعى ان الامر قد دل على وجود مصلحة في
الصفحه ٢٧٩ :
جميع ذلك الفرق
بين اللسان الاول واللسان الثاني في الآثار ومنها سقوط التكليف بالعمل الذي يضطر
الصفحه ٢٨٨ : عن احد المتلازمين عن
كشفها عن الآخر غير معقول فتحصل من جميع ما تقدم انه لا يستفاد من قوله عليهالسلام
الصفحه ٢٩٥ :
الخارجي الحقيقي
الذي لا تناله يد الجعل الشرعي كالماء والتراب والغنم من الاشياء الحقيقية التي
الصفحه ٣٠٢ :
بتوسط العنوان او الطبيعي الذي ينطبق عليها حيث يتحقق وعليه لا مانع من سراية الحكم
الى الفرد الذي يتحقق
الصفحه ٣٠٥ : ء أو الشروط بادلتها إذ لا اطلاق لها من
هذه الجهة ولذا لا يتمسك الفقهاء فى باب الاقل والاكثر لنفي
الصفحه ٣٠٧ :
وفقه بلا حجة
فيلزم تدارك ما يمكن تداركه منها بعد تمام الحجة على الرأي الثاني.
(نعم) لو عثر