الصفحه ٢٩٠ :
وانما يمنع من
تنجيز التكليف به في حق غيره هو الاضطرار لاطلاق المصلحة القائمة فيه وتحققها فيه
فى
الصفحه ٢٩٧ :
انه بقيام الامارة
تحدث في المؤدى مصلحة تجبر ما فات من مصلحة الواقع مثل مصلحة أول الوقت في الصلاة
الصفحه ٣٠٤ : الاصحاب من
جواز الاخذ بالاصول والجري على وفقها في حال الشك ولزوم الاعادة أو القضاء وترتيب
جميع آثار الواقع
الصفحه ٣١٢ :
وإلا كان وجوب
المقدمة نفسيا لا غيريا.
* وقد يتوهم* انها
من المباحث الفقهية لان المبحوث عنه في
الصفحه ٣١٨ : لعدم اعتبار تلك الامور المتعددة شيئا واحدا فى حال تعلق الامر بها كما لا
يقال لكل واحد منها جزء لان
الصفحه ٣٢٠ :
التحقيق) هو انه
لا ريب في امتناع انفكاك العلة اعني بها ما يترشح منه ذات المعلول عنه سواء كان
ذلك
الصفحه ٣٢٧ : المشروط وتأخره عنه وما تقدم من
الاستدلال عليه لا يقتضيه فلا بد فيه من الرجوع الى دليل آخر وإلا لزم الدور
الصفحه ٣٣٤ :
المجعولة موضوعا
لحكم من الاحكام مثلا اذا ورد فى الشرع انه يكره البول تحت الشجرة المثمرة يفهم
الصفحه ٣٥٠ :
اما ان يكون نفس طبيعته من حيث هي قيدا أو يكون قيدا فيما لو حصل بنحو خاص من
انحاء وجوده كما اذا كانت
الصفحه ٣٥٤ :
ما تقدم من اثبات
امكانه ووقوعه (وايضا) بالواجب المنجز ذي المقدمات العديدة فانه لا إشكال فى وجوبه
الصفحه ٣٥٧ :
التحقيق يقضي بانه
لا فرق بينهما من هذه الناحية ايضا لان الواجب المنجز بالنسبة الى مقدماته التي
الصفحه ٣٦٤ :
البدلي فى مقامه الى احراز تساوي افراد المطلق في الوفاء بالغرض كيف واحراز كون كل
فرد من افراده وافيا
الصفحه ٣٧٠ :
(ثم انه قد يتوجه)
على المختار إشكال وهو انه يلزم عليه بعجزه عن الوضوء في الوقت لانه حينئذ يكون من
الصفحه ٣٧٧ : يمكن تحقق القصد الى متعلق الأمر وهو الحصة الخاصة من
المقدمة إلا فى ظرف ارادة ذي المقدمة وهي تستلزم قصد
الصفحه ٣٨٥ : فهو باطل من وجهين (الاول) ان وجوب المقدمة على القول
بالملازمة تابع لوجوب ذيها في الاطلاق والتقييد حيث