فيستحيل احتمال الانتقاض فى كل من الطرفين بالعلم الاجمالي بخلافه (بل لما قررنا) فى محله من أن المانع من جريان الاصل فى مورد توارد الحالتين فى صورة الجهل بتاريخهما في جميع الصور التي منها صورة كون الاثر مترتبا على عدم وجود احدى الحالتين فى ظرف وجود الآخر كما نحن فيه حيث يترتب الاثر على عدم الوضع الجديد في ظرف الاستعمال هو عدم امكان احراز موضوع الاثر بالاصل لان الاصل العدمي مطلقا سواء كان اصلا عقلائيا ام اصلا تعبديا مفاده جر العدم في جميع اجزاء الزمان لا اثباته بالاضافة إلى أمر آخر وعليه لا يمكن اثبات عدم الوضع في حال الاستعمال بالاصل وان كان الاصل عقلائيا لا لعدم امكان احراز التقيد والمقارنة بالاصل كي يجاب عنه بان الاصل العقلائي وان كان مثبتا يصح التمسك به بل لان نفس القيد اعني به الاستعمال مشكوك فيه حين اجراء الاصل كالوضع فلا يمكن احراز موضع الاثر بالاصل المزبور ولذا بنينا على صحة التمسك بالاصل المزبور في صورة كون الاستعمال معلوم التاريخ اذ بالاصل والوجدان يتحقق موضوع الاثر نعم لو كان مفاد الاصل جر العدم بالاضافة إلى أمر آخر ورفع الشك من هذه الجهة لا مكن احراز موضوع الاثر فى المقام ايضا اذ الاستعمال معلوم التحقق اجمالا والفرض ان الأصل مفاده اثبات عدم الوضع بالاضافة الى الاستعمال فينتج جريان الأصل المزبور تحقق عدم الوضع فى حال الاستعمال ولكن قد اشرنا إلى ان ذلك خلاف التحقيق ومما ذكرنا يظهر حال الصور الاخرى من الدوران فلا نعيد.
(فى الحقيقة الشرعية)
(الامر العاشر) في البحث عن ثبوت الحقيقة الشرعية وينبغي تقديم امور قبل الشروع في البحث (الامر الاول) لا يخفى ان متعلق البحث فى المقام هو وضع الشارع بما هو كذلك اسماء خاصة لمعان ادخلها فى شرعه سواء كانت تلك المعاني هو اخترعها ايضا ام كانت مخترعة قبل تشريعه وسواء كانت تلك المعاني عبادات ام معاملات وان كانت المعاملات امورا عرفية امضاها الشارع إلا انه لا ملازمة بين امضاء المعنى وامضاء التسمية فيجوز أن يصطلح الشارع على تسمية