الاجمالي بطرو احد الاحوال على أحد الكلامين يقع التعارض بين الظهورين وإذ قد عرفت عدم المرجح لأحد الأحوال على الأخر لا محالة تستقر المعارضة بين الكلامين ومما ذكرنا يظهر حال دوران أمر الكلام بين الاستخدام وعدمه وبينه وبين أحد الأحوال الاخرى فلاحظ.
(واما) دوران أمر اللفظ بين كونه مستعملا فيما علم وضعه له وبين كونه مستعملا فيما شك بنقله اليه او بين كونه مستعملا في المعنى المنقول منه وبين كونه مستعملا في المنقول اليه فهنا صورتان (الاولى) هي صورة الشك باصل النقل عن وضعه الاول لا شبهة في صحة حمل اللفظ في هذه الصورة على المعنى المعلوم وضعه له وعدم الالتفات الى احتمال النقل (الثانية) هي صورة العلم باصل النقل والشك بتقدم الاستعمال على النقل وتأخره عنه (وهذه) الصورة تتحقق فى ثلاثة موارد (الاول) فيما اذا علم بتاريخ الاستعمال وشك بتاريخ النقل واللازم حينئذ هو حمل اللفظ على المعنى المنقول عنه اعني به الوضع الاول لاصالة عدم النقل فى ظرف الشك اعني ظرف الاستعمال وبما أن ذلك الاصل أصل عقلائي عملي يصح الاخذ به والعمل عليه وان كان مثبتا.
(الثاني) ما اذا علم بتاريخ الوضع وشك بتاريخ الاستعمال واللازم حينئذ هو التوقف لعدم جريان اصالة عدم الاستعمال إذ ليس للعقلاء بناء عملي على عدم الاستعمال فى هذا المورد وايضا لا يمكن التمسك بالاصل الشرعي اعني به الاستصحاب في هذا المورد لان ما له اثر عملي يكون مثبتا وما لا يكون مثبتا لا أثر عملي له.
«الثالث» ما اذا جهل تاريخهما واللازم حينئذ هو التوقف ايضا (لا لما قيل) بتساقط الاصلين بالمعارضة فى مقام توارد الحالتين مع الجهل بتاريخهما ليورد عليه ان المعارضة انما تتحقق فيما لو جرى كل من الاصلين بخلاف المقام إذ لا يجري فيه اصل عدم الاستعمال لعدم كونه اصلا عقلائيا أو لكونه مثبتا لو اريد به الاصل التعبدي الشرعي «ولا لما بنى عليه» استاذ أساتذة العصر (قده) من سقوط الاصلين فى موارد العلم الاجمالي فيما لو جهل تاريخهما لاحتمال انطباق اليقين الاجمالي المتحقق في المقام على المشكوك فيحتمل انتقاض اليقين السابق باليقين اللاحق «لما بينا» فى دفعه من ان المعلوم بالاجمال بوصف معلوميته يستحيل انطباقه على المشكوك