هذا الفرض لا مجال للتمسك باصالة الحقيقة لأن كلا الاستعمالين المحتملين فى الفرض حقيقة وأصالة الحقيقة إنما ينفى بها احتمال الاستعمال المجازي فلا محالة يكون المرجع في هذا الفرض هي أصالة عدم الوضع المعنى الآخر وهي أصل عقلائي نتيجته العمل على طبق المعنى المعلوم وضع اللفظ له (وتارة) يدور أمر اللفظ بين استعماله فى المعنى الموضوع له واستعماله فى غيره مجازا ففى هذا الفرض لا محالة يصح التمسك باصالة الحقيقة لنفي احتمال الاستعمال المجازي (وثالثة) يدور أمر اللفظ بين استعماله فيما علم وضعه له وغيره بنحو المجاز أو بنحو الاشتراك ففي هذا الفرض لا بد من التمسك بكلا الأصلين اعني اصل عدم الوضع لنفي احتمال الاشتراك واصل الحقيقة لنفي احتمال الاستعمال المجازي «واما» إذا دار الأمر بين الاطلاق والتقييد فان لم يكن فى الكلام ما يحتمل كونه قرينة على التقييد مع اجتماع باقي مقدمات الحكمة فلا اشكال في صحة العمل بالاطلاق سواء قلنا باعتبار الظهور فقط أم باعتبار اصالة الاطلاق ايضا سواء قطعنا باستعمال اللفظ فى المطلق وشككنا بارادته ام شككنا باستعماله فيه أو في المقيد وان كان في الكلام ما يحتمل كونه قرينة فعلى القول بحجية الظهور فقط يكون الكلام المزبور مجملا وعلى القول بحجية اصالة الاطلاق تعبدا ايضا يصح العمل بالاطلاق.
(واما) إذا دار الأمر بين الاضمار وغيره (فتارة) يدور الأمر بين الاضمار وعدمه بان يكون موضوع الحكم نفس المذكور فان لم يكن في الكلام ما يحتمل كونه قرينة على الاضمار المحتمل فالاصل عدم الاضمار سواء كان ملاك ذلك هو الظهور أم التعبد بذلك الاصل عند العقلاء وان كان في الكلام ما يحتمل كونه قرينة على الاضمار فالاصل عدم الاضمار على القول به تعبدا واجمال الكلام على القول بحجية الظهور (واخرى) يدور الأمر بين الاضمار وباقي الأحوال كالمجاز والاستخدام وغيرهما فلا مجال لترجيح أحدها على الآخر إذ لو كان الدوران المزبور في كلام واحد لكان ذلك الكلام مجملا فعلى القول بحجية الظهور لا يصح ترجيح أحد الأحوال المزبورة لعدم الظهور وعلى القول بحجية الاصول تعبدا يقع التعارض بينهما ولا مرجح لبعضها على بعض وما ذكر من المرجحات في هذا المقام من كتب القوم لا دليل على اعتبار شيء منها ولو كان الدوران المزبور في كلامين فللعلم