للامتثال عقيب الامتثال اذ الامتثال اتيان ما وقع الامر به وبعد اتيانه دفعة لا يبقى امر حتى يصدق الامتثال في الدفعة الثانية(احتج المتوقفون بمثل ما مر) في الاصل المتقدم (من انه) اي كون الامر للماهية او التكرار او المرة(لو ثبت لثبت بدليل والعقل لا مدخل له) في وضع الالفاظ منفردا كما مر بيانه (والآحاد) اي اخبار الآحاد(لا تفيد العلم والتواتر) لو كان (يمنع الخلاف) والاختلاف دليل على عدم التواتر(والجواب على سنن) اي طريقة(ما سبق) في الاصل المتقدم وحاصله (بمنع حصر الدليل فيما ذكر فان سبق المعنى الى الفهم امارة) اي علامة(وضعه) اي وضع اللفظ(له) اي للمعنى (وعدمه) اي عدم السبق والتبادر(دليل على عدمه) اي على عدم الوضع (و) اذا عرفت هذا فاعلم انه (قد بينا انه لا يتبادر من الامر الا طلب ايجاد الفعل وذلك) اي التبادر(كاف في اثبات مثله) اي مثل هذه المسألة ولا يخفى ان الذي اوردناه في المسألة المتقدمة على المتوقفين آت هنا ايضا والتطويل لا يليق بهذا المختصر فراجع فافهم.
تذنيبان الاول ان الدوام والتكرار يفترقان بحسب المفهوم من حيث ان التكرار ظاهر في الافراد المتعددة المنفصلة والظاهر من الدوام هو الفرد الواحد المستدام او الاعم منه ومن الاول والظاهر ان المراد منهما في المقام امر واحد الثاني في ثمرات الاقوال والاحتمالات المذكورة للمرة والتكرار وملخص القول فيها هو ان الثمرة بين القول بالماهية والقول بالمرة الدفعية لا بشرط بناء على عدم تحقق الامتثال بالزائد ليست إلّا اعتبارية واما بينهما وبين المرة