ذلك لا اثر له في اثبات التكرار ونفيه في نظر الواضع اذ غاية ذلك وجوب التكرار مهما امكن فيسقط فيما لا قدرة عليه كسقوط سائر التكاليف بالعجز فافهم وقد اورد عليه سلطان العلماء «ره» ان من قال بالتكرار انما يقول بكونه للتكرار الممكن عقلا وشرعا فلا يكون للتكرار على نحو يمنع من فعل غيره مما يجب عليه فعله وفيه ان مراده «قدسسره» ابداء الفرق بين ارادة الدوام من النهي فانه مما لا حرج فيه اصلا نظرا الى انه يجامع كل فعل من الواجبات والمباحات وغيرها بخلاف الامر فانه وان اريد به التكرار على نحو يمكن اجتماعها مع سائر الواجبات إلّا انه لما لم يجتمع مع غيره من سائر الافعال كان فيه من الحرج ما لا يليق بحال الامرين هذا(وعن الثالث بعد تسليم كون الامر بالشيء نهيا عن ضده) يعني ان الخلاف واقع في ان الامر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده او لا ويأتي ان الضد له معان احدها الضد العام بمعنى الترك وثانيها الضد العام بمعنى احد الاضداد وثالثها الضد الخاص ويعبر عنه بالضد الوجودي ومختار المصنف «ره» فيما يأتي هو ان الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده بالمعنى الاول فقط لا مطلقا ومع تسليم كونه نهيا عن ضده مطلقا كما هو الظاهر من عبارة الخصم (او تخصيصه) اي الضد(بالضد العام وارادة الترك منه) كما هو المختار فيما يأتي لا الضد بمعنى احد الاضداد(منع كون النهي الذى في ضمن الامر مانعا عن المنهي عنه دائما بل) النهي الذى في ضمن الامر اعني لا تسكن مثلا(يتفرع على الامر الذي هو) اي النهي (في ضمنه) اي في ضمن الامر وهو قوله تحرك مثلا حاصله