الآية (هو ترك الامتثال و) ترك (الاتيان بالمأمور به واما المعنى الذي ذكرتموه) أي حمله على ما يخالفه (فبعيد عن الفهم غير متبادر عند اطلاق اللفظ) أي عند اطلاق المخالفة(فلا يصار) أي لا يذهب (اليه) اي الى المعنى المذكور(إلّا بدليل) وقرينة على المعنى المذكور وليست موجودة ان قلت اذا كان المراد من المخالفة هو ترك الامتثال فهي بهذا المعنى لا يتعدى بعن يعني انه لم ير تعديتها بهذا المعنى مع عن قلت (وكأنها) أي المخالفة(في الآية اعتبرت متضمنة معنى الاعراض فعديت بعن) والمراد من التضمين هو اشراب لفظ معنى لفظ آخر فيجعل احدهما اصلا والآخر حالا ويكون معنى الآية حينئذ فليحذر الذين يخالفون معرضين اي حال كونهم معرضين أو يعرضون مخالفين أي حال كونهم مخالفين عن امره (فان قيل قوله في الآية عن امره مطلق) وليس بعام وحينئذ(فلا يعم) الآية جميع الاوامر وكون بعض اوامره تعالى للوجوب مما لا ينكر(و) الحال ان (المدعي افادته) اي قوله تعالى (الوجوب في جميع الاوامر) وفي جميع الموارد(بطريق العموم قلنا) اولا(اضافة المصدر) اعني قوله تعالى أمره في الآية(عند عدم العهد للعموم) اي يفيد العموم (مثل ضرب زيد واكل عمرو) فانهما يفيدان العموم حيث لا عهد اي لا يراد من الضرب والأكل في المثالين الضرب الخاص والأكل الخاصّ (وآية ذلك) اي علامة العموم (جواز الاستثناء منه) اي من المصدر المضاف (فانه يصح) من باب الفرض (ان يقال في الآية فليحذر الذين يخالفون عن امره الا الامر الفلاني) أي الأمر الذى وقع في يوم الجمعة مثلا وثانيا يقال في الجواب (على أن الاطلاق كاف في المطلوب) أي في كون جميع الاوامر للعموم (اذ لو كان الامر حقيقة