الفرض هي صورة التجرد عن القرينة(فالوجدان يشهد ببقاء الذم حينئذ) أي حين التجرد(عرفا وبضميمة اصالة عدم النقل) اي اصالة عدم نقل صيغة الأمر من معناه اللغوي اعني الوجوب (الى ذلك) أي الى الدليل السابق (يتم المطلوب) وهو كون صيغة الامر للوجوب وتوضيح ذلك ان العرف واللغة بينهما تطابق غالبا بمعنى ان اللفظ الواحد اذا كان في العرف بمعنى يكون ايضا بهذا المعنى لغة مثل الضرب والقتل والنصر ففيما نحن فيه كون صيغة الامر للوجوب عرفا مسلّم ويحكم بكونها للوجوب أيضا لغة عملا بقاعدة التطابق وفي صورة الشك في انه منقول عن معناه اللغوي يتمسك باصالة عدم النقل والى ما ذكرنا اشار بقوله وبضميمة الخ وقد اجيب عن هذا الدليل بوجوه اما اولا فلأنّ الوجوب من قوله اذا قال السيد لعبده افعل كذا يستفاد من سيادة الامر وعبودية المأمور لا من الصيغة بنفسها لانّها اذا صدرت من مجهول الحال لا يفهم الوجوب ولا يذم التارك المأمور مع أن الكلام في مطلق صيغة افعل لا خصوص الصادر عن العالي واما ثانيا فلان قوله لا يقال غير وارد بعد قوله معللين حسن ذمّه بمجرد ترك الامتثال اذ بعد تعليلهم بمجرد ترك الامتثال لا يفرق بين قيام القرائن على ارادة الوجوب وعدمه وغاية ما يلزم هو كون القرائن مؤكدة للوجوب لا مفيدة للوجوب وإلّا لم يحسن التعليل واما ثالثا فلانّ فرض الانتفاء لا يستلزم وقوع الانتفاء فربما يحكم النفس ببقاء الذم بسبب وجود القرائن في الواقع ولو فرض انتفائها نعم لو انتفت في الواقع وحكم ببقاء الذم ينفع في المقصود والتحقيق ان يقال ان صيغة الامر وضعت للبعث إلّا أن البعث بما هو فعل من الافعال وتحريك اعتباري نحو العمل لهما ظهور فعلي في