الصفحه ٦٥ : عند
الفقهاء والاصوليين الى ان بلغ حد الحقيقة فيكون من المقولات العرفية(وفيه بحثان البحث الاول في
الصفحه ٣٣ : الشرعية واورد عليه ان وجود التواتر
لا يستلزم عدم الخلاف لجواز ان يوجد التواتر بالنسبة الى طائفة دون اخرى
الصفحه ٢٤ :
العموم والخصوص المطلق لان كل متواط اصولي متواط منطقي مثل من وما بلا عكس
فان المتواطي المنطقي ليس
الصفحه ١٠ : بالفرعية) اي بقيد الفرعية(الاصولية) سواء كان من اصول الدين او من اصول الفقه ووجه خروجها
يظهر مما تقدم في
الصفحه ١٩ : اصول
الفقه فظاهر لان هذا العلم) اي علم الفقه (ليس ضروريا) حتى يعلم من غير استدلال ونظر(بل هو محتاج الى
الصفحه ٢٣ : ينصرف عند الاطلاق الى ذي رأس واحد
وبعبارة اخرى النسبة بين المتواطئ الاصولي والمنطقي هي
الصفحه ٣٧٠ : ايضا و (واقعا في محله) اي (غير منتقل به) اي باللفظ(عنه) اي عن محله (الى غيره) اي الى غير المحل (كما
الصفحه ٧ :
كتاب اجود الشروح
بسم الله الرحمن
الرحيم
الحمد لله رب
العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله
الصفحه ٢٦ : في المعنى الثاني (بدون المناسبة) بان ينظر الى المعنى الاول فيلاحظ عدم المناسبة بين
المعنى الاول
الصفحه ٦٦ : مفاد الهيئة لا جزئه فافهم (وفاقا لجمهور
الاصوليين وقال قوم انّها حقيقة في الندب) والاستحباب (فقط) بحسب
الصفحه ٣٨٧ : التخصيص فيلزم الاضمار فلا بد من الرجوع الى ما هو المقرر(وقد تقرّر) في الاصول (ان التخصيص خير من الاضمار
الصفحه ١١٩ : نظرا الى انه ولو اختلف
فيه إلّا انه غير معروف (بل ادعى بعضهم) اي بعض من الاصوليين (فيه) اي في حكم السبب
الصفحه ١٥٠ : (كما اشار اليه) اي الى عدم الضير(بعضهم) اي بعض من الاصوليين (ومن لا يقول
به) اي لا يقول
بوجوب المقدمة
الصفحه ١٨٤ : الاقتضاء(قوم) وهو المشهور بين المتقدمين من الاصوليين والفقهاء(وهو الظاهر) ايضا من (كلام الشيخ) الطوسي «ره
الصفحه ٢٢ : تصور جزئياته كتصور الصلاة اليومية والجمعة
والآيات وغيرها(المقصد الثاني في تحقيق مهمات المباحث الاصولية