الصفحه ٢٤٨ : البيع (واما) انتفاء دلالة(الالتزام
فلأنه) اي الالتزام (مشروط باللزوم العقلي) كالبصر بالنسبة الى العمى
الصفحه ٢٦١ : ولذا ترى المثبتين مستندين الى قول السيد لعبده لا تضرب احدا كما يأتي
من المصنف «ره» وذلك لان الاختصاص
الصفحه ٢٧١ : كونها في الخصوص مجازا كما حقق في محله
مستقصى وثانيا فلأن احتياج خروج البعض الى المخصص عند المستدل ليس
الصفحه ٢٧٧ : على العهد او الاستغراق لا
لكونه مجازا بهما اذ لا مجازية اصلا اما في اللام فلوضعه للاشارة الى ما يراد
الصفحه ٢٧٩ : مقدار الكر من بعض الماء الى غير
ذلك من موارد استعماله) اي استعمال المفرد المعرّف (في الكتاب
والسنة
الصفحه ٢٨٢ :
والضمائر المؤنثة باسرها تعود الى الاقل وتأنيثها لأجل المضاف اليه المؤنث (على حكم الشك) في انه هل
الصفحه ٢٨٥ :
مجازا فيحتاج في الحمل) اي في حمل المشترك (عليه) اي على الجميع (الى الدليل) ولا يخفى ان ما اورده عليه من
الصفحه ٢٨٦ : (اثنان لنا انه
يسبق الى الفهم عند اطلاق هذه الصيغة) اعني رجالا مثلا(بلا قرينة) وبعبارة اخرى ان المتبادر
الصفحه ٢٩٩ : العام في الخاص (من وجود العلاقة المصحّحة للتجوز) اي المجازيّة (لا جرم كان
الحكم) بالتخصيص الى
الثلاثة
الصفحه ٣١٧ : المتصل (حجّة لا
الثاني) اي المنفصل (ولا حاجة بنا الى التّعرض لباقيها) اى لباقي الاقوال (فانّه) اى التّعرض
الصفحه ٣٢١ :
بعد التخصيص (لا يضرّنا) لان الكلام بعد التخصيص (واحتجّ
الذّاهب الى انّه حجة في اقل الجمع) في
الصفحه ٣٢٦ : في غاية الضّعف (فالاقوى عندي) دعويان احدهما(انّه لا يجوز المبادرة الى الحكم بالعموم) والعمل به (قبل
الصفحه ٣٣١ : انزل الكتاب الى رسوله وأمر بتبيين الاحكام
الكلّية وامر بنصب الخلفاء والأئمة عليهمالسلام ثم اوجب على
الصفحه ٣٣٨ : وصح رجوعه) اي رجوع الاستثناء(الى كل واحد
منها) اي من الجمل (لو انفردت) اي الجملة بان يفرض الجملة واحدة
الصفحه ٣٥٠ : ء(الى الجميع مطلقا) اي خاصة لا انّها مختصّة بالأخيرة كما قال به ابو حنيفة(و) ثانيهما بالعود(الى الاخيرة