الصفحه ١٦٣ : (بالواجب الموسع) باعتبار توسعة وقته وكثرته (كصلاة الظهر مثلا) فانها واجبة مع كون وقتها من دلوك الشمس الى
الصفحه ١٨٠ :
(ثم نعلم بدليل آخر ان ضم اليمين الى الواحد) اي الى رجل واحد بأن يكون في الشهادة رجل ويمين (يقوم
الصفحه ١٨٣ :
البغاء ويضربهن فشكت بعضهن الى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فنزلت الآية(وثالثها ان
سلمنا ان الآية
الصفحه ١٨٥ : والمفهوم في الاصل المتقدم فراجع (و) الحال ان (الخصم معترف) ومقر(بفساده) اي بفساد المنطوق هذا بالنسبة الى
الصفحه ١٨٦ : لاحتياج
السامع الى بيانه) اي الى بيان حكم محل الوصف (كأن يكون) السامع (مالكا للسائمة
مثلا دون غيرها) اي
الصفحه ١٩٠ : » ايضا(فان قال) اي من فرق (فاي معنى
لقوله تعالى (ثُمَّ أَتِمُّوا
الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ) اذا
كان ما
الصفحه ٢٠٠ : ) السبع (اليه) اي الى الشخص المشاهد(يلزمه) خبر لقوله ان المشاهد(التحرز منه
لما ذكرناه) من ان صحة السبع
الصفحه ٢٠٦ : النسخ راجعا الى الجزء
الاخير اعني المنع من الترك فقط(لكون رفعه) اي رفع الجزء الاخير(كافيا في رفع
مفهوم
الصفحه ٢١٩ : للتحريم اذ لو كانت موضوعة له
لما احتاج الى بيانه تعالى اذ ليس من شأنه تعالى بيان الاوضاع اللفظية للرجوع
الصفحه ٢٢٣ :
المستشكل ايضا بقوله (وايضا فالاثر لا بد ان يستند الى المؤثر) وان يتوقف عليه (ويتجدد به) اي بالمؤثر كما في
الصفحه ٢٢٥ : (قال السيد
المرتضى «ره» وجماعة منهم العلامة «ره» في احد قوليه) والشيخ والمحقق الى الثاني وبعبارة اخرى
الصفحه ٢٣٠ : تشرب الخمر فمعناه
الزجر عن شرب الخمر الى الابد ولو فرض شرب الخمر مرة بعد آن التكلم اي في ثاني
زمان
الصفحه ٢٣١ : وهو الجواز عقلا لا عرفا
وينسب الى الاردبيلي والمختار القول الاول وبعبارة اخرى (الحق امتناع توجه الامر
الصفحه ٢٣٣ : ء واحد شخصي (بان كان للفعل
جهتان يتوجه الامر اليه) اي الى هذا الفعل (من إحداهما) اي من احدى الجهتين
الصفحه ٢٤٦ : الافراد نعم لو فرض تعلق النهي
التنزيهي الى نفس العبادة لا الى الخصوصية يدخل في محل النزاع الخامس النزاع