الحجة على مجازيته الخ (والتحقيق عندي في هذا المقام انّهم) اي المجوّزين (ان ارادوا بالمعنى الحقيقي الذي يستعمل فيه اللفظ) مع المعنى المجازي (حينئذ) أي حين كونهما معا مرادا(تمام الموضوع له حتى مع الوحدة الملحوظة في اللفظ المفرد كما علم في) مبحث (المشترك) بان اللفظ في المفردات موضوع للمعنى مع قيد الوحدة(كان القول بالمنع) من جواز الاستعمال (متوجها لان ارادة المجاز تعانده) أي تعاند وتنافي المعنى الحقيقي (من جهتين) إحداها(منافاتها) أي ارادة المجاز(للوحدة الملحوظة) المأخوذة في وضع المفردات كما مر مرارا(و) ثانيتها(لزوم القرينة المانعة) عن ارادة الحقيقة مع المجاز(وان ارادوا به) أي من المعنى الحقيقي (المدلول الحقيقي) في الجملة وبعبارة اخرى (من دون اعتبار كونه) أي المعنى الحقيقي (منفردا) أي مع قيد الانفراد بل بالغاء قيد الوحدة والانفراد(كما قرر في جواب حجة المانع في المشترك) بانّ المراد نفس المدلولين معا لا بقائه لكل واحد منفردا وحينئذ(اتجه القول بالجواز) أي بجواز استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي والمجازي (لان المعنى الحقيقي يصير بعد تعريته) وتجرده (عن الوحدة مجازيا للّفظ) وحينئذ(فالقرينة اللازمة للمجاز لا تعانده) أي لا تكون القرينة حينئذ منافية ومعاندة للمعنى الحقيقي في الجملة وفيه أنّ المعاندة بين المجاز والحقيقة عند اهل البيان انما هي المجاز وذات الحقيقة سواء كان مع الواحدة أم لا وذاتها موجودة والمعاندة باقية(و) لا بد من بيان محل الحكم بين الارادتين ويقال (حيث كان المعتبر) عند المجوّزين (في استعمال المشترك) في المسألة السابقة(هو هذا المعنى) أي الجواز مجازا(فالظاهر اعتباره) أي اعتبار هذا الحكم (هنا ايضا)