عليهمالسلام ردع عن هذه السيرة(احتجّوا للمنع) اي لمنع تخصيص الكتاب بالخبر الواحد(بوجهين احدهما ان الكتاب قطعي) صدورا(وخبر الواحد ظنّي) سندا(والظن لا يعارض القطع لعدم مقاومته) اي الظنّ (له) اي للقطع (فيلغى) اي الظن والخبر الواحد(والثاني) من الوجهين (انه لو جاز التخصيص به) اي بالخبر الواحد(لجاز النسخ) بالخبر الواحد(ايضا والتالي) اي النسخ بالخبر الواحد(باطل اتفاقا فالمقدم) اي التخصيص بالخبر الواحد(مثله) اي مثل النسخ (بيان الملازمة ان النسخ نوع من التخصيص) فان التخصيص على قسمين فيكون تارة تخصيصا في الازمان فقط واخرى تخصيصا مطلقا اعم من الازمان والافراد والنسخ يختص بالاول (فانه تخصيص في الازمان) فقط(و) هذا بخلاف الثاني لان (التخصيص المطلق اعم منه) اي من الاول كما ذكرناه وعلى هذا(فلو جاز التخصيص بخبر الواحد لكانت العلة) في التخصيص (اولوية تخصيص العام على الغاء الخاص وهو) اي العلة المذكورة وتذكير الضمير باعتبار الخبر(قائم في النسخ) وليس فليس (والجواب عن) الوجه (الاول) للمنع بعد النقض بجواز تخصيص الخبر المتواتر بخبر الواحد مع ان المتواتر قطعي كالكتاب وخبر الواحد ظني لا قطعي (ان التخصيص وقع في الدلالة) اي في دلالة الكتاب لا في صدروه لان صدوره قطعي (لانه) اي التخصيص (دفع للدلالة في بعض الموارد) اي في بعض افراد العام (وهي) اي الدلالة(ظنية وان كان المتن) والصدور(قطعيا فلم يلزم ترك القطعي بالظني) كما ادعاه الخصم حتى لا يجوز(بل هو) اي